responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 331

لا يجوز له الدخول معه، و إذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فهل يجوز الدخول معه في تلك الصلاة؟

و الجواب: الأظهر عدم جواز الدخول.

(مسألة 845): إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدارك الجماعة و لو بعدم إدراك التكبير مع الإمام،

استحبّ له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرّد شروع المقيم في الإقامة، و إذا كان في فريضة و لا يتمكّن من الالتحاق بالإمام في الركعة الاولى، فعندئذ يتخيّر المصلّي بين أن يواصل صلاته منفردا و بين أن يعدل إلى النافلة فينويها نافلة، و إن شاء يصلّيها بالكامل و إن شاء قطع النافلة و التحق بالإمام في ركعة لاحقة.

(مسألة 846): إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة

فجواز ترتيبه آثار الجماعة على الاجتماع بينه و بين المأمومين لا يخلو من إشكال، بل الأقوى عدم الجواز، و في كونه آثما بذلك إشكال، و الأظهر العدم.

(مسألة 847): إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام، أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة،

يجب عليه الإتيان باخرى إذا لم يتجاوز المحلّ.

(مسألة 848): إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل‌

لا يصحّ الاقتداء به، و كذا إذا احتمل أنّها من الفرائض الّتي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها، و أمّا إن علم أنّها من اليوميّة لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.

(مسألة 849): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.

(مسألة 850): قد ذكروا أنّه يستحبّ للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصفّ الأوّل،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست