(مسألة 839): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر
أنّ الإمام في الاوليين أو الاخيرتين
جاز
أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة المطلقة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في
محلّها، و إن تبيّن كونه في الاوليين لا يضرّه.
(مسألة
840): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها و كانت اولى صلاته و
يتابعه في القنوت
و
كذلك في الجلوس للتشهّد، و يستحبّ أن يكون جلوسه متجافيا كما يستحبّ له التشهّد،
فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس و يتشهّد و يسرع للنهوض ليتاح
له أن يأتي بالتسبيحات الثلاثة و يتابع الإمام في ركوعه و يكون هو في الركعة
الثالثة و إمامه في الركعة الرابعة، فإذا أكملا هذه الركعة فإمامه جلس يتشهّد و
يسلّم و هو بإمكانه أن يغادر الإمام جالسا و ينهض للركعة الرابعة و بإمكانه أن
يجلس متابعة له و يتشهّد حتّى إذا سلّم الإمام قام إلى الرابعة و أكمل صلاته
منفردا.
(مسألة
841): يجوز لمن صلّى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما،
و
كذا إذا كان قد صلّى جماعة إماما أو مأموما، فإنّ له أن يعيدها في جماعة اخرى
إماما و أمّا إعادتها مأموما فهي محلّ إشكال بل منع، و الأظهر عدم صحّة ذلك فيما
إذا صلّى كلّ من الإمام و المأموم منفردا، و أراد إعادتها جماعة من دون أن يكون في
الجماعة من لم يؤدّ فريضته.
(مسألة
842): إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاولى كانت باطلة
اجتزأ
بالمعادة.
(مسألة
843): لا تشرع الإعادة منفردا، إلّا إذا احتمل وقوع خلل في الاولى،
و
إن كانت صحيحة ظاهرا.
(مسألة
844): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا يعتقد ذلك