(مسألة 681): يستحبّ التكبير قبل القنوت، و رفع
اليدين حال التكبير،
و
وضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه، قيل: و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما
نحو الأرض، و أن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، و أن يكون نظره
إلى كفّيه.
(مسألة
682): يستحبّ الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد و المأموم،
و
لكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته.
(مسألة
683): إذا نسي القنوت و هوى،
فإن
ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع، و إن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب
بعد الركوع، و إذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا، و
الأحوط لزوما ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، و إذا تركه
عمدا في محلّه أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
(مسألة
684): الظاهر أنّه لا تؤدّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربيّ،
و
إن كان لا يقدح ذلك في صحّة الصلاة.
الفصل
الثاني عشر في التعقيب
و
هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر و الدعاء، و منه أن يكبّر ثلاثا بعد
التسليم، رافعا يديه على نحو ما سبق، و منه- و هو أفضله- تسبيح الزهراء عليها
السّلام و هو التكبير أربعا و ثلاثين، ثمّ الحمد ثلاثا و ثلاثين، ثمّ التسبيح
ثلاثا و ثلاثين، و منه قراءة الحمد، و آية الكرسيّ و آية شهد اللّه، و آية الملك،
و منه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة له.