responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 192

(مسألة 480): إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش و نحوه،

لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه أرضا.

الثالث: الشمس،

فإنّها تطهّر الأرض، و كلّ ما لا ينقل من الأبنية و ما اتّصل بها من أخشاب و أعتاب و أبواب و أوتاد، و كذلك الأشجار و الثمار و النبات و الخضراوات، و إن حان قطفها و غير ذلك على المشهور، و لكنّه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد عدم مطهّريّة الشمس مطلقا، و لا يكتفى في شي‌ء من الموارد في التطهير بها، و بذلك يظهر حال المسائل الآتية جميعا.

(مسألة 481): يشترط في الطهارة بالشمس- مضافا إلى زوال عين النجاسة و إلى رطوبة المحلّ- اليبوسة

المستندة إلى الإشراق عرفا، و إن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها، على المشهور فيها و في المسائل الآتية.

(مسألة 482): الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق.

(مسألة 483): إذا كانت الأرض النجسة جافّة، و اريد تطهيرها

صبّ عليها الماء الطاهر أو النجس، فإذا يبست بالشمس طهرت.

(مسألة 484): إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست‌

طهرت من دون حاجة إلى صبّ الماء عليها. نعم، إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الّذي عليه الجرم.

(مسألة 485): الحصى و التراب و الطين و الأحجار المعدودة جزءا من الأرض، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس،

و إن كانت في نفسها منقولة. نعم، لو لم تكن معدودة من الأرض، كقطعة من اللبن في أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما، فثبوت الحكم حينئذ لها محلّ إشكال.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست