(مسألة
475): الدهن المتنجّس لا يمكن تطهيره بجعله في الكرّ الحارّ و مزجه به،
و
كذلك سائر المائعات المتنجّسة، فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاك.
(مسألة
476): إذا تنجّس التنّور بكلّ جوانبه و أطرافه و أرضه،
أي
بتمام سعته، يمكن تطهيره بصبّ الماء من الإبريق عليه، و بذلك يطهر و لا حاجة إلى
التعدّد و لو كان متنجّسا بالبول، و قد مرّ أنّ غسالة المتنجّس الخالي من عين
النجاسة محكومة بالطهارة شرعا و إن كان غسله بالماء القليل.
الثاني:
من المطهّرات الأرض،
فإنّها
تطهّر باطن القدم، و ما توقى به كالنعل و الخفّ و الحذاء، و نحوها، بالمسح بها أو
المشي عليها، بشرط زوال عين النجاسة بهما، و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى
مسمّى المسح بها، أو المشي عليها، و يشترط على الأقوى كون النجاسة حاصلة بالمشي
على الأرض أو بالوقوف عليها، و أمّا إذا حصل بطريقة اخرى فلا تكون الأرض مطهّرة
له.
(مسألة
477): المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضا،
من
حجر أو تراب أو رمل، و لا يبعد عموم الحكم للآجر و الجصّ و النورة، و الأقوى
اعتبار طهارتها و كونها يابسة و جافّة.
(مسألة
478): في إلحاق ظاهر القدم و عيني الركبتين و اليدين،
إذا
كان المشي عليها، و كذلك ما توقى به كالنعل و أسفل خشبة الأقطع و حواشي القدم
القريبة من الباطن، إشكال بل منع.
(مسألة
479): إذا شكّ في طهارة الأرض
يبني
على طهارتها فتكون مطهّرة حينئذ، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شكّ
أنّ هذه النجاسة هل أصابت القدم بالمشي أو الوقوف على الأرض أو بطريقة اخرى فلا
يجوز الاكتفاء في التطهير بالأرض، بل يجب غسلها بالماء عندئذ.