responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 48

سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة» [١].

١٠ ـ تفسير الخازن :

وأما الخازن فيقول في تفسيره : «وقال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم ، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق ... وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة فحرمها» [٢] ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في قوله : واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة ، فروي عنه أن الآية محكمة ، وكان يرخص في المتعة ..» [٣] وهذا يخالف ما يراه من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة ، وبهذا يحكم على ابن عباس بتحليل وإباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. وهو كما ترى لا يصح الركون إليه.


[١] تفسير البغوي : ط ٢ ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ج ١ ـ ص ٤١٤.

[٢] تفسير الخازن : دار العربية ـ مصر ـ ج ١ ـ ص ٢٦٦.

[٣] نفس المصدر : ص ٣٦٦.

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست