سمعت الشافعي رضي
الله عنه يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة» [١].
١٠ ـ تفسير الخازن :
وأما الخازن فيقول في تفسيره : «وقال
قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ
معلوم ، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق ... وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة فحرمها» [٢]
ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في قوله : واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة
، فروي عنه أن الآية محكمة ، وكان يرخص في المتعة ..» [٣]
وهذا يخالف ما يراه من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة ، وبهذا يحكم
على ابن عباس بتحليل وإباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. وهو كما ترى
لا يصح الركون إليه.
[١] تفسير البغوي : ط
٢ ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ج ١ ـ ص ٤١٤.
[٢] تفسير الخازن :
دار العربية ـ مصر ـ ج ١ ـ ص ٢٦٦.