أهل مكة واليمن كلهم
يرون المتعة حلالا وعلى مذهب ابن عباس» [١].
ولأجل ذلك بطل الاجماع المدعى على الحرمة ، خصوصا وأنه لا إجماع في مقابل النص ، وقد
ورد النص في إباحتها.
٩ ـ تفسير البغوي
وإباحة المتعة :
يقول البغوي في تفسير قوله تعالى : (فما
استمتعتم به منهن ...)
وقال آخرون : هو نكاح المتعة ، وهو أن تنكح امرأة إلى مدة ... وكان ذلك مباحا في
ابتداء الإسلام». ويقول أيضا : «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى أن الآية
محكمة ، وترخص في نكاح المتعة. روى عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس رضي الله عنه
عن المتعة فقال : أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن
إلى أجل مسمى)؟
قلت : لا أقرأها هكذا ، قال ابن عباس : هكذا أنزل الله ، ثلاث مرات ...». قال
الربيع ابن سليمان :