responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 47

أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا وعلى مذهب ابن عباس» [١]. ولأجل ذلك بطل الاجماع المدعى على الحرمة ، خصوصا وأنه لا إجماع في مقابل النص ، وقد ورد النص في إباحتها.

٩ ـ تفسير البغوي وإباحة المتعة :

يقول البغوي في تفسير قوله تعالى : (فما استمتعتم به منهن ...) وقال آخرون : هو نكاح المتعة ، وهو أن تنكح امرأة إلى مدة ... وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام». ويقول أيضا : «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى أن الآية محكمة ، وترخص في نكاح المتعة. روى عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال : أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت : لا أقرأها هكذا ، قال ابن عباس : هكذا أنزل الله ، ثلاث مرات ...». قال الربيع ابن سليمان :


[١] نفس المصدر : ص ١٣٣.

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست