responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 417

الثلاث فقد أساء و ظلم) [1].

قلت: لنا تحقيق آخر قريب لما قاله ابن العربيّ سنذكره في الفصل الأوّل من هذه الدراسة، فتابع معنا.

3- الفقه الشافعيّ

كتب علماء الشافعيّة كثيرا في الأحكام، و بمراجعتنا لكتبهم المهمّة يمكننا الوقوف على وضوئهم، و أنّه لا يختلف في الأصول عن المذاهب الأخرى، فتراه متأثّرا بما حكاه الخليفة عثمان بن عفّان عن رسول اللّٰه. و أهم كتب الشافعيّة هي:

اختلاف العلماء للمروزيّ (م 294)، و الأمّ للشافعيّ (م 204)، و المختصر للمزنيّ (م 264)، و معالم السنن للخطابيّ (م 388)، و المهذّب للفيروزآبادي (م 476)، و المجموع للنوويّ (م 676)، و فتح الباري للعسقلانيّ (م 852)، و غيرها.

و قد حكى الشافعيّ ذلك الوضوء عن ابن عبّاس و انّه قال: (توضّأ رسول اللّٰه (ص) فأدخل يده في الإناء فاستنشق و تمضمض مرّة واحدة ثمّ أدخل يده فصبّ على وجهه مرّة و صبّ على يديه مرّة و مسح برأسه و أذنيه مرّة واحد) [2].

ثمّ نقل بعدها رواية عن حمران مولى عثمان عن عثمان أنّه توضّأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا [3].

ثمّ قال الشافعيّ: و ليس هذا اختلافا، و لكنّ رسول اللّٰه (ص) إذا توضّأ ثلاثا و توضّأ مرّة، فالكمال و الاختيار ثلاث، واحدة تجزي، فأحبّ للمرء أن يوضئ وجهه و يديه و رجليه ثلاثا ثلاثا و يمسح برأسه ثلاثا، و يعمّ بالمسح رأسه، فإن اقتصر في غسل الوجه و اليدين و الرجلين على واحدة تأتي على جميع ذلك أجزأه، و إن اقتصر في الرأس على مسحة واحدة بما‌


[1] أحكام القرآن، لابن العربيّ 2: 582- 583.

[2] الأمّ 1: 31- 32.

[3] الأمّ 1: 32.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست