المستعار أو المستأجر
بغير إذن صاحبه و لا يحشيه و لا يكتب شيئا في بياض فواتحه و خواتمه إلا إذا علم
رضا مالكه و هو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه[2] و لا يسوده و لا يعيره
غيره و لا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا و لا ينسخ منه بغير إذن صاحبه فإن النسخ
انتفاع زائد على الانتفاع بالمطالعة و أشق. فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به
غير معين فلا بأس بالنسخ منه لمن يجوز له إمساكه و الانتفاع به مع الاحتياط و لا
بأس بإصلاحه ممن هو أهل لذلك من الناظر فيه أو من يأذن له بل قد يجب فإن لم يكن له
ناظر خاص فالنظر فيه إلى الحاكم الشرعي. و إذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا
يكتب منه و القرطاس في بطنه و لا يضع المحبرة عليه و لا يمر بالقلم الممدود[3] فوق
الكتابة. و بالجملة فيجب حفظه من كل ما يعد عرفا تقصيرا و هو أمر زائد على حفظ
الإنسان كتابه فقد يجوز فيه ما لا يجوز في المستعار خصوصا المتهاون بحفظ الكتب فإن
كثيرا من الناس يمتهن كتابه في الغاية بسبب الطبع البارد و هذا الأمر لا يسوغ في
المستعار بوجه.
[2]- هكذا في« تذكرة السامع»/ 169، و« ه» و« ن»؛ و
لكن في سائر النسخ:« على حسب ما سمعه» بدل« على جزء سمعه»، و كيف ما كان فلا تخلو
العبارة من الإبهام و الإجمال.
[3]- يعني القلم الذي غمس في الدواة و به مداد؛
قال في« المصباح المنير»/ 68، مادة« مدد»:« المداد ما يكتب به، و مددت من الدواة و
استمددت منها: أخذت منها بالقلم للكتابة».