responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 332

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَةً كَانَ كَمُبْتَدِئِهَا وَ مَنْ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَهُ‌[1].

وَ عَنْهُ ع‌ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يُؤَنِّبُهُ أَنَّبَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ[2].

وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ‌ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا[3].

و عاشرها[4]

[10-] الفرح بمساءة الناس و الغم بسرورهم‌

و من لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه فهو ناقص الإيمان بعيد عن أخلاق أهل الدين. و هذا غالب بين من غلب على قلبهم محبة إفحام الأقران و ظهور الفضل على الإخوان و قد ورد في أحاديث كثيرة[5] أن للمسلم على المسلم حقوقا إن ضيع منها واحدا خرج من ولاية الله و طاعته و من جملتها ذلك.

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ قَالَ لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ إِنْ ضَيَّعَ مِنْهَا حَقّاً خَرَجَ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ نَصِيبٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا هِيَ قَالَ يَا مُعَلَّى إِنِّي عَلَيْكَ شَفِيقٌ أَخَافُ‌


[1]-« الكافي» ج 2/ 356، كتاب الإيمان و الكفر، باب التعيير، الحديث 2.

[2]-« الكافي» ج 2/ 356، كتاب الإيمان و الكفر، باب التعيير، الحديث 4.

[3]-« الكافي» ج 2/ 362، كتاب الإيمان و الكفر، باب التهمة و سوء الظنّ، الحديث 3؛ و الشطر الأخير منه في« نهج البلاغة» ص 538، قسم الحكم، الحكمة 360.

[4]- لاحظ« إحياء علوم الدين» ج 1/ 41.

[5]- راجع« الكافي» ج 2/ 169- 174، كتاب الإيمان و الكفر، باب حقّ المؤمن على أخيه و أداء حقّه، الحديث 2، 5، 7 و 14.

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست