responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312

الثانية

[2-] أن لا يكون ثم ما هو أهم من المناظرة

فإن المناظرة إذا وقعت على وجهها الشرعي و كانت في واجب فهي من فروض الكفايات فإذا كان ثم واجب عيني أو كفائي هو أهم منها لم يكن الاشتغال بها سائغا. و من جملة الفروض التي لا قائم بها في هذا الزمان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قد يكون المناظر في مجلس مناظرته مصاحبا لعدة مناكير[1] كما لا يخفى على من سبر الأحوال المفروضة و المحرمة. ثم هو يناظر فيما لا يتفق أو يتفق نادرا من الدقائق العلمية و الفروع الشرعية بل يجري منه و من غيره في مجلس المناظرة من الإيحاش و الإفحاش و الإيذاء و التقصير فيما يجب رعايته من النصيحة للمسلمين و المحبة و الموادة ما يعصي به القائل و المستمع و لا يلتفت قلبه إلى شي‌ء من ذلك ثم يزعم أنه يناظر لله تعالى.

الثالثة[2]

[3-] أن يكون المناظر في الدين مجتهدا

يفتي برأيه لا بمذهب أحد حتى إذا بان له الحق على لسان خصمه انتقل إليه فأما من لا يجتهد فليس له مخالفة مذهب من يقلده فأي فائدة له في المناظرة و هو لا يقدر على تركه إن ظهر ضعفه ثم على تقدير أن يباحث مجتهدا و يظهر له ضعف دليله ما ذا يضر المجتهد فإن فرضه الأخذ بما يترجح عنده و إن كان في نفسه ضعيفا كما اتفق ذلك لسائر المجتهدين فإنهم يتمسكون بأدلة ثم يظهر لهم أو لغيرهم أنها في غاية الضعف فتتغير فتواهم لذلك حتى في المصنف الواحد بل في الورقة الواحدة[3].


[1]- قال في« إحياء علوم الدين» ج 1/ 38:« و ربّما يكون المناظر في مجلس مناظرته مشاهدا للحرير ملبوسا و مفروشا و هو ساكت، و يناظر في مسألة لا يتفق وقوعها ...».

[2]- لاحظ« إحياء علوم الدين» ج 1/ 38- 39.

[3]- قال الغزالي في« إحياء علوم الدين» ج 1/ 38:« الثالث: أن يكون المناظر مجتهدا يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي و أبي حنيفة و غيرهما حتّى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق رأي الشافعي و أفتى بما ظهر له، كما كان يفعله الصحابة و الأئمّة، فأمّا من ليس له رتبة الاجتهاد ... و إنّما يفتي فيما يسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحبه، فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يجز له أن يتركه، فأيّ فائدة له في المناظرة، و مذهبه معلوم و ليس له الفتوى بغيره؟ و ما يشكل عليه يلزمه أن يقول: لعلّ عند صاحب مذهبى جوابا عن هذا، فإنّي لست مستقلا بالاجتهاد في أصل الشرع. و لو كانت مباحثته عن المسائل التي فيها وجهان أو قولان لصاحبه لكان أشبه، فإنه-- ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد الجانبين ...».

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست