responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303

النوع الرابع في أحكام المستفتي و آدابه و صفته‌

و فيه مسائل‌[1] الأولى‌

[1-] في صفته‌

كل من لم يبلغ درجة المفتي الجامع للعلوم المتقدمة فهو فيما يسأل عنه من الأحكام مستفت و يعبر عنه بالعامي أيضا و إن كان من أفاضل عصره بل ربما كان أعلم من المفتي في علوم أخر لا يتوقف عليها الإفتاء فإن العامية الاصطلاحية تقابل الخاصية بأي معنى اعتبرت فهاهنا يراد بالخاص المجتهدون و بالعام من دونهم. و يقال له أيضا مقلد و المراد بالتقليد قبول قول من يجوز عليه الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه تفعيل من القلادة كأنه يجعل ما يعتقده من الأحكام قلادة في عنق من قلده. و يجب على من ذكر الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها


[1]- لاحظ« شرح المهذّب» ج 1/ 89- 95؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 85- 92.

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست