responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 185

السادس‌

[6-] بذل العلم عند وجود المستحق و عدم البخل به‌

فإن الله سبحانه أخذ على العلماء من العهود و المواثيق ما أخذه على الأنبياء ليبيننه للناس و لا يكتمونه.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ‌[1].

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ‌[2] قَالَ لِيَكُنِ النَّاسُ عِنْدَكَ فِي الْعِلْمِ سَوَاءً[3].

وَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: زَكَاةُ الْعِلْمِ أَنْ تُعَلِّمَهُ عِبَادَ اللَّهِ‌[4].

السابع‌

[7-] أن يحترز من مخالفة أفعاله لأقواله‌

و إن كانت على الوجه الشرعي مثل أن يحرم شيئا و يفعله أو يوجب شيئا و يتركه أو يندب إلى فعل شي‌ء و لا يفعله و إن كان فعله ذلك مطابقا للشرع بحسب حاله فإن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص كما لو أمر بتشييع الجنائز و باقي أحكامهم و أمر بالصيام و قضاء حوائج المؤمنين و أفعال البر و زيارة قبور الأنبياء و الأئمة و لم يفعل ذلك لاشتغاله بما هو أهم منه بحيث ينافي اشتغاله بما يأمر به ما هو فيه و الحال أنه أفضل أو متعين و حينئذ فالواجب عليه مع خوف التباس الأمر أن يبين الوجه الموجب للمخالفة دفعا للوسواس الشيطاني من قلب السامع‌

كَمَا اتَّفَقَ لِلنَّبِيِّ ص حِينَ رَآهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَيْلًا يَمْشِي مَعَ بَعْضِ نِسَائِهِ إِلَى مَنْزِلِهَا فَخَافَ أَنْ‌


[1]-« الكافي» ج 1/ 41، كتاب فضل العلم، باب بذل العلم، الحديث 1. نرجو ممّن يرغب التوضيح حول هذا الحديث مراجعة« شرح أصول الكافي»/ 165.

[2]- سورة لقمان( 31): 18.

[3]-« الكافي» ج 1/ 41، كتاب فضل العلم، باب بذل العلم، الحديث 2.

[4]-« الكافي» ج 1/ 41، كتاب فضل العلم، باب بذل العلم، الحديث 3.

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست