نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 691
الأوّل: أن يضع المال عنده و لا يحصل منه ما يدلّ على الاستنابة في حفظه، فيقبله قولًا، و لا أثر له في الضمان و لا في وجوب الحفظ.
الثاني: أن يقبله فعلًا بأن يقبضه الموضوع عنده، فيضمنه و يجب عليه حفظه إلى أن يردّه على مالكه، للخبر. يعني: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي.
الثالث: أن يتلفّظ المالك مع الطرح بما يدلّ على الإيداع، فيقبل قبولًا قوليّاً، فيجب عليه الحفظ باعتبار الوديعة، و لا ضمان إلّا مع التقصير.
الرابع: أن يقبله قبولًا فعليّاً، فيتمّ الوديعة أيضاً كما مرّ. و أمّا لو طرحها عنده متلفّظاً بالوديعة أم لا، و لم يحصل من الموضوع عنده ما يدلّ على الرضى قولًا و لا فعلًا، لم يجب عليه حفظها، حتّى لو ذهب و تركها فلا ضمان عليه، لكن يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب المالك، لوجوب الحفظ حينئذٍ من باب المعاونة على البرّ و إعانة المحتاج، فيكون واجباً على الكفاية.
و لو انعكس الفرض بأن تمّت الوديعة و لكن غاب المستودع و تركها و المالك حاضر عندها فهو ردّ للوديعة، و لو كان المالك غائباً ضمن. كذا جزم في التذكرة. و يشكل تحقّق الردّ بمجرّد الذهاب عنها مع حضور المالك، لأصالة بقاء العقد، و كون الذهاب أعمّ منه ما لم ينضمّ إليه قرائن يدلّ عليه. انتهى [1]. و هو حسن، إلّا أنّ ما فرض في الصورة الاولى من وضع المال عنده ظاهره أنّ غرض المالك الاستنابة في الحفظ و إن لم يقل لفظاً يدلّ عليه.
و الظاهر أنّه لا يعتبر في إيجاب الوديعة لفظ، بل ما يدلّ على الرضى مطلقاً، فلا حاجة إلى انضمام أمر آخر يدلّ على الاستنابة في حفظه. و الظاهر في الصورة الثانية أيضاً الإيداع.
و لو أُكره على القبض لم يصر وديعة، و لو أهمل حفظها لم يضمن، إذ لم يجب عليه الحفظ بسبب الإكراه إلّا أن يضع يدها عليها اختياراً بعد زوال الإكراه، فإنّه يجب