responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 665

و التفريط، و ليس يده يد ضمان و غصب بحيث يضمن مطلقاً، بل يد أمانة مالكيّة، للأصل، و لأنّه أمين متصرّف بإذن المالك.

و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن القصّار و الصبّاغ؟ قال: ليس يضمنان [1] و رواية أحمد بن إسحاق المذكورة في إكمال الدين [2]. و حمل الشيخ رواية ابن عمّار على ما إذا كانا مأمونين، و أمّا مع التهمة فيضمن، لروايات كثيرة كصحيحة أبي بصير [3] و رواية أُخرى لأبي بصير [4] و حسنة الحلبي [5] و صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار [6] و رواية محمّد بن عليّ بن محبوب [7] و غيرها.

و ذهب المرتضى (رحمه اللّٰه) إلى القول بالضمان مدّعياً عليه الإجماع [8].

و قيل: يكلّفون البيّنة، و مع فقدها يلزمهم الضمان [9]. و تدلّ رواية الحلبي في الصحيح و الحسن على أنّ القصّار و الصبّاغ إذا ادّعى السرق و لم يقم البيّنة فهو ضامن [10]. و صحيحة أبي بصير تدلّ على اعتبار البيّنة و رواية السكوني السابقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) تدلّ على الضمان. و كذا ما نقله ابن إدريس عن جامع البزنطي، و كذا رواية يونس، و في بعض الروايات الضعيفة اعتبار الاستحلاف.

و الملّاح و المكاري لا يضمنان إذا تلف شيء في يدهما لا بسبب فعل منهما،


[1] الوسائل 13: 274، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 14.

[2] إكمال الدين 2: 454، ح 21.

[3] الوسائل 13: 274، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 11.

[4] الوسائل 13: 278، الباب 30 من أبواب الإجارة، ح 7.

[5] الوسائل 13: 271، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 1.

[6] الوسائل 13: 275، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 18.

[7] الوسائل 13: 275، الباب 29 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 18.

[8] الانتصار: 225.

[9] حكاه في السرائر 2: 470.

[10] الوسائل 13: 271، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 2 و 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست