نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 665
و التفريط، و ليس يده يد ضمان و غصب بحيث يضمن مطلقاً، بل يد أمانة مالكيّة، للأصل، و لأنّه أمين متصرّف بإذن المالك.
و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن القصّار و الصبّاغ؟ قال: ليس يضمنان [1] و رواية أحمد بن إسحاق المذكورة في إكمال الدين [2]. و حمل الشيخ رواية ابن عمّار على ما إذا كانا مأمونين، و أمّا مع التهمة فيضمن، لروايات كثيرة كصحيحة أبي بصير [3] و رواية أُخرى لأبي بصير [4] و حسنة الحلبي [5] و صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار [6] و رواية محمّد بن عليّ بن محبوب [7] و غيرها.
و ذهب المرتضى (رحمه اللّٰه) إلى القول بالضمان مدّعياً عليه الإجماع [8].
و قيل: يكلّفون البيّنة، و مع فقدها يلزمهم الضمان [9]. و تدلّ رواية الحلبي في الصحيح و الحسن على أنّ القصّار و الصبّاغ إذا ادّعى السرق و لم يقم البيّنة فهو ضامن [10]. و صحيحة أبي بصير تدلّ على اعتبار البيّنة و رواية السكوني السابقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) تدلّ على الضمان. و كذا ما نقله ابن إدريس عن جامع البزنطي، و كذا رواية يونس، و في بعض الروايات الضعيفة اعتبار الاستحلاف.
و الملّاح و المكاري لا يضمنان إذا تلف شيء في يدهما لا بسبب فعل منهما،
[1] الوسائل 13: 274، الباب 29 من أبواب الإجارة، ح 14.