نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 646
لتخلّف وصف القيام بأُجرة، و هذه الوجوه المنفيّة ذهب إلى كلّ منها بعض اختار الثاني منها الشيخ عليّ (رحمه اللّٰه)، و الأخير فخر الدين في بعض ما ينسب إليه، و الآخران ذكرهما من لا يعتدّ بقوله [1]. انتهى.
و قال أيضاً: يحتسب على العامل مع ذلك أرش الأرض لو نقصت به، و طمّ الحفر خصوصاً لو قلعه بغير أمر المالك، و قلع العروق المتخلّفة عن المقلوع، قال: و لم يفرّق الأصحاب في إطلاق كلامهم بين العالم بالبطلان و الجاهل، بل تعليلهم يؤذن بالتعميم، و لا يبعد الفرق بينهما و أنّ لا اجرة لصاحب الأرض مع علمه و لا أرش لصاحب الغرس مع علمه، أمّا الأوّل فللإذن في التصرّف فيها بالحصّة مع علمه بعدم استحقاقها، و أمّا الثاني فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه، و يمكن دفعه بأنّ الأمر لمّا كان منحصراً في الحصّة أو الأُجرة لم يكن الإذن من المالك تبرّعاً فله الأُجرة، لفساد المعاملة، و الغرس لمّا كان بإذن المالك و إن لم يكن بحصّته فعرقه ليس بظالم، فيكون مستحقّاً للأرش [2]. انتهى.
و لو دفع صاحب الأرض القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس على ذلك، و لو دفع الغارس أُجرة الأرض لم يجبر صاحب الأرض على التبقية.