نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 630
و للعامل عليه الأُجرة، و لا بدّ أن يكون الربح مشاعاً مشتركاً بينهما، فلو جعل لأحدهما شيئاً معيّناً و الباقي للآخر بطل عندهم و نقل الاتّفاق على ذلك.
و لو قال: خذه قراضاً و الربح لي لم يكن مضاربة صحيحة، و هل يكون بضاعة بمعنى أنّ العامل لا يستحقّ على عمله اجرة أم يكون قراضاً فاسداً؟ المشهور الثاني.
و لو شرط لغلامه حصّة معهما صحّ و إن لم يعمل الغلام، و إن شرط لأجنبيّ و عيّن له عملًا مضبوطاً صحّ، و إلّا قيل: إنّه فاسد، و فيه وجه آخر.
و العامل يملك حصّته من الربح بظهوره، و لا يتوقّف على وجوده ناضّاً على الأقرب المشهور بين الأصحاب، حتّى قال في المسالك: لا يكاد يتحقّق فيه مخالف و لا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه، لكن نقل الشيخ فخر الدين عن والده أنّ في هذه المسألة أربعة أقوال، و لكن لم يذكر القائل بأحد منها:
و الأوّل أقرب، لإطلاق النصوص بأنّ الربح بينهما، و لأنّ سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد، و يؤيّده أنّ الظاهر أنّ له مالكاً و ليس غير العامل، و يؤيّده صحيحة محمّد بن قيس عن الصادق (عليه السلام) «قال: قلت له: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم؟ قال: يقوّم فإن زاد درهماً واحداً عتق و استسعى في مال الرجل» [2].
و على تقدير الملك بالظهور كما رجّحناه ليس بملك تامّ و لا مستقرّ، لأنّ الربح وقاية لرأس المال، فلا بدّ لاستقراره من إنضاض جميع المال أو قدر رأس المال