نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 597
فالإيجاب من المحيل و القبول من المحتال. و يعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ و المقارنة و غيرهما. و أمّا رضى المحال عليه فيكفي كيف اتّفق مقارناً أم متراخياً، و ربّما اكتفى به متقدّماً أيضاً، لحصول الغرض المطلوب منه بذلك كلّه.
قال: و يستثنى من القول بعدم اعتبار رضاه ما لو كان بريئاً من حقّ المحيل، فإنّ رضاه معتبر إجماعاً، و يستثنى من اعتبار رضى المحيل ما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء، فإنّه لا يعتبر رضى المحيل قطعاً، لأنّه وفاء دينه و ضمانه بغير إذنه، و العبارة عنه حينئذٍ أن يقول المحال عليه للمحتال: أحلت بالدين الّذي لك على فلان على نفسي، فيقبل [1] انتهى.
و الحوالة تفيد نقل المال و تحوّله من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه، و قيل: إنّه موضع وفاق منّا و من العامّة إلّا من شذّ منهم [2].
و المحيل يبرأ من حقّ المحتال بمجرّد الحوالة و إن لم يُبرئه المحتال على الأشهر الأقرب، لصحيحة أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] و موثّقة منصور ابن حازم عنه (عليه السلام)[4] و رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (عليه السلام)[5].
و خالف فيه الشيخ و جماعة [6] استناداً إلى حسنة زرارة عن الباقرين (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل فيقول له الّذي احتال: برئت من مالي عليك؟ قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، و إن لم يُبرئه فله أن يرجع على الّذي أحاله [7]. و هي مرويّة بإسنادين آخرين ضعيفين. و الأقرب في الجمع بين الأخبار حمل هذه الرواية على السلب الكلّي و الإيجاب الجزئي كما هو ظاهر السلب و الإيجاب، فيكون المراد في الإيجاب أنّ له أن يرجع إليه في بعض الأحيان، و هو