نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 560
الّتي لا تقصر عن الصحاح، و صحيحة إسحاق بن عمّار [1] و مرسلة أبان المعتبرة [2] و غيرها. و بإزائها أخبار يخالفها مثل صحيحة أبي حمزة [3] و صحيحة محمّد بن قيس [4] و موثّقة ابن بكير [5] و غيرها و حملها الأصحاب على تفريط المرتهن، و يدلّ على هذا التفصيل مرسلة أبان، و يشعر به صحيحة إسحاق بن عمّار، و عليه يحمل رواية سليمان بن خالد [6].
و لو تصرّف فيه تصرّفاً بغير إذن الراهن كالركوب و السكنى ضمن و عليه اجرة المثل، فحسنة ابن سنان دالّة على أنّ غلّة الرهن للراهن تُحسب لصاحب الرهن ممّا عليه [7] و حسنة محمّد بن قيس دالّة على أنّ المرتهن إذا زرع الأرض المرهون كان عليه أُجرة الأرض يحسبها من المال الّذي ارتهن به، و موثّقة إسحاق بن عمّار دالّة على أنّ غلّة الدار المرهون لصاحب الدار، و موثّقة أبي العبّاس دالّة على أنّ غلّة الرهن يحسب لصاحبه ممّا له عليه، و حسنة محمّد بن قيس دالّة على أنّ ثمرة المرهون تحسب من حساب المال، و في معناها رواية إبراهيم الكرخي [8].
و المشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقاً إلّا بإذن الراهن، فإن تصرّف لزمته الأُجرة فيما له اجرة، و المثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن، و أمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع عليه بما غرم، و إلّا استأذنه، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذّر أنفق هو بنيّة الرجوع و أشهد عليه ليثبت له استحقاقه.
[1] الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، ح 4.
[2] الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، ح 7.
[3] الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.
[4] الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن، ح 4.
[5] الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن، ح 3.
[6] الوسائل 13: 126 و 127، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، ح 7 و 4 و 8.
[7] الوسائل 13: 132، الباب 10 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.
[8] الوسائل 13: 132، الباب 10 من أبواب أحكام الرهن، ح 2 و 3 و 4 و 5.
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 560