responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 560

الّتي لا تقصر عن الصحاح، و صحيحة إسحاق بن عمّار [1] و مرسلة أبان المعتبرة [2] و غيرها. و بإزائها أخبار يخالفها مثل صحيحة أبي حمزة [3] و صحيحة محمّد بن قيس [4] و موثّقة ابن بكير [5] و غيرها و حملها الأصحاب على تفريط المرتهن، و يدلّ على هذا التفصيل مرسلة أبان، و يشعر به صحيحة إسحاق بن عمّار، و عليه يحمل رواية سليمان بن خالد [6].

و لو تصرّف فيه تصرّفاً بغير إذن الراهن كالركوب و السكنى ضمن و عليه اجرة المثل، فحسنة ابن سنان دالّة على أنّ غلّة الرهن للراهن تُحسب لصاحب الرهن ممّا عليه [7] و حسنة محمّد بن قيس دالّة على أنّ المرتهن إذا زرع الأرض المرهون كان عليه أُجرة الأرض يحسبها من المال الّذي ارتهن به، و موثّقة إسحاق بن عمّار دالّة على أنّ غلّة الدار المرهون لصاحب الدار، و موثّقة أبي العبّاس دالّة على أنّ غلّة الرهن يحسب لصاحبه ممّا له عليه، و حسنة محمّد بن قيس دالّة على أنّ ثمرة المرهون تحسب من حساب المال، و في معناها رواية إبراهيم الكرخي [8].

و المشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقاً إلّا بإذن الراهن، فإن تصرّف لزمته الأُجرة فيما له اجرة، و المثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن، و أمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع عليه بما غرم، و إلّا استأذنه، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذّر أنفق هو بنيّة الرجوع و أشهد عليه ليثبت له استحقاقه.


[1] الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، ح 4.

[2] الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، ح 7.

[3] الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[4] الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن، ح 4.

[5] الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن، ح 3.

[6] الوسائل 13: 126 و 127، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن، ح 7 و 4 و 8.

[7] الوسائل 13: 132، الباب 10 من أبواب أحكام الرهن، ح 1.

[8] الوسائل 13: 132، الباب 10 من أبواب أحكام الرهن، ح 2 و 3 و 4 و 5.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست