responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 544

و قيل: تثبت مع كثرة الشركاء مطلقاً، و هو منسوب إلى ابن الجنيد [1]. و قيل: تثبت مع الكثرة في غير الحيوان [2]. و نقل المحقّق قولًا بثبوتها مع الكثرة في غير العبد [3].

حجّة الأوّل رواية عبد اللّٰه بن سنان [4] و في طريقه محمّد بن عيسى بن عبيد. و يؤيّده مرسلة يونس [5].

و حجّة الثاني حسنتا منصور [6] و يؤيّده رواية عقبة بن خالد [7].

و حجّة الثالث ما رواه ابن بابويه عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه. قال قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحقّ به. ثمّ قال (عليه السلام) لا شفعة في حيوان إلّا أن يكون الشريك فيه واحداً [8]. و فيه أنّها معارضة لصحيحة الحلبي و حسنته [9] الدالّتين على عدم الشفعة في الحيوان.

و الوجه أنّ الشفعة لا تثبت في العبد إلّا مع وحدة الشريك لصحيحة الحلبي و حسنته و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و غيرها، و أمّا في غير العبد فالحكم لا يخلو عن إشكال، لتعارض الأدلّة. و اختلف القائلون بثبوتها مع الكثرة في ثبوتها على عدد الرؤوس أو على قدر السهام.


[1] حكاه في المختلف 5: 336.

[2] الفقيه 3: 80.

[3] الشرائع 3: 255.

[4] الوسائل 17: 321، الباب 7 من أبواب الشفعة، ح 1.

[5] الوسائل 17: 321، الباب 7 من أبواب الشفعة، ح 2.

[6] الوسائل 17: 318، الباب 4 من أبواب الشفعة، ح 1 و 2.

[7] الوسائل 17: 319، الباب 5 من أبواب الشفعة، ح 1.

[8] الفقيه 3: 80، ح 3378.

[9] الوسائل 17: 321، الباب 7 من أبواب الشفعة، ح 3 و ذيله.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست