نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 544
و قيل: تثبت مع كثرة الشركاء مطلقاً، و هو منسوب إلى ابن الجنيد [1]. و قيل: تثبت مع الكثرة في غير الحيوان [2]. و نقل المحقّق قولًا بثبوتها مع الكثرة في غير العبد [3].
حجّة الأوّل رواية عبد اللّٰه بن سنان [4] و في طريقه محمّد بن عيسى بن عبيد. و يؤيّده مرسلة يونس [5].
و حجّة الثاني حسنتا منصور [6] و يؤيّده رواية عقبة بن خالد [7].
و حجّة الثالث ما رواه ابن بابويه عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه. قال قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحقّ به. ثمّ قال (عليه السلام) لا شفعة في حيوان إلّا أن يكون الشريك فيه واحداً [8]. و فيه أنّها معارضة لصحيحة الحلبي و حسنته [9] الدالّتين على عدم الشفعة في الحيوان.
و الوجه أنّ الشفعة لا تثبت في العبد إلّا مع وحدة الشريك لصحيحة الحلبي و حسنته و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و غيرها، و أمّا في غير العبد فالحكم لا يخلو عن إشكال، لتعارض الأدلّة. و اختلف القائلون بثبوتها مع الكثرة في ثبوتها على عدد الرؤوس أو على قدر السهام.