نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 537
جعفر (عليه السلام)[1] و رواية روح بن عبد الرحيم [2] الدالّتان على عدم ثبوت الدين على المولى محمولتان على الاستدانة بغير إذن المولى.
و لو مات المولى كان الدين في تركته، و لو كان له غرماء شاركهم غريم العبد، و لو أذن له في التجارة لم يتعدّ موضع الإذن، قالوا: و لو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد، و فيه تأمّل.
و لو أجاز له النسيئة كان الثمن في ذمّة المولى. و لو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان فإن كان من ضروريّات التجارة المأذون فيها كنقل المتاع و حفظه مع الاحتياج إلى ذلك فالظاهر أنّ الدين على المولى، و غير الضروري و ما خرج عنها لا يلزم المولى، لصحيحة أبي بصير [3]. و رواية زرارة [4] محمولة على الإذن في الاستدانة جمعاً بينها و بين صحيحة أبي بصير، و هل يتبع به بعد العتق أو يستسعى العبد فيه معجّلًا؟ فيه قولان.
و لو استدان من غير إذن المولى في الاستدانة أو التجارة فتلف كان بذمّة المملوك يتبع به بعد التحرير، و إذا اقترض أو اشترى من غير إذن كان باطلًا، و يستعاد العين إن كان باقياً، و إذا اقترض مالًا فأخذه المولى و تلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى و إتباع العبد إذا أعتق و أيسر.
[1] الوسائل 13: 120، الباب 31 من أبواب الدين، ح 6.
[2] الوسائل 13: 119، الباب 31 من أبواب الدين، ح 4.
[3] الوسائل 13: 118، الباب 31 من أبواب الدين و القرض، ح 1.
[4] الوسائل 13: 119، الباب 31 من أبواب الدين و القرض، ح 5.
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 537