responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 503

الصحّة [1] و يدلّ على اعتبار التقابض الأمر به في أخبار متعدّدة فيها الصحاح [2]. و يدلّ على عدم اعتبارها أخبار متعدّدة فيها الموثّق [3] و أوّلها الشيخ بتأويل بعيد و ذكر أنّها لا تقاوم ما دلّ على التقابض [4] و يمكن الجمع بين الأخبار عند من يعمل بالموثّقات بحمل ما دلّ على الأمر بالتقابض على الاستحباب و تأكّد الفضيلة، و الباقي على الجواز، كما هو قول الصدوق، لأنّ الجمع مقدّم على الاطراح، فقول الصدوق ليس بذاك البعيد.

و لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل. و لو وكّل أحدهما رجلًا في القبض قبل التفرّق فقبض الوكيل صحّ على الأقرب. قالوا: و لو قبض بعد التفرّق بطل.

و في المسالك: الضابط في ذلك أنّ المعتبر حصول التقابض قبل تفرّق المتعاقدين، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرّق المتعاقدين و لا اعتبار بتفرّق الوكيلين، و متى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرّق الوكيلين [5].

و لو اشتري منه دراهم ثمّ اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني على المشهور من اعتبار التقابض، و لو افترقا بطل العقدان على المشهور. و عن ابن إدريس: إن كان النقد المبتاع أوّلًا معيّناً صحّ العقد الثاني إذا تقابضا في المجلس، و إن كان في الذمّة بطل الثاني، لأنّه بيع دين بدين [6].

و في المسالك: ينبغي القول بالصحّة مطلقاً إذا تقابضا قبل التفرّق، و غاية ما يحصل في البيع الثاني أن يكون فضوليّاً، فإذا لحقه القبض صحّ [7]. و سيأتي أنّ بيع الدين بالدين على هذا الوجه غير ممتنع.


[1] حكاه في كشف الرموز 1: 497.

[2] الوسائل 12: 457، الباب 2 من أبواب الصرف.

[3] الوسائل 12: 460، الباب 2 من أبواب الصرف.

[4] التهذيب 7: 101.

[5] المسالك 3: 334.

[6] السرائر 1: 267 268.

[7] المسالك 3: 335.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست