نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 480
الثمن و المثمن و تأخيرهما و التفريق أربعة أقسام: فالأوّل بيع النقد، و الثاني بيع الكالي بالكالي، و مع حلول المثمن و تأجيل الثمن هو النسيئة، و بالعكس السلف، و كلّها صحيحة عدا الثاني، فقد ورد النهي عنه في الأخبار [1] انتهى.
و من ابتاع مطلقاً أو اشترط التعجيل كان الثمن حالّا و اشتراط التعجيل مفيداً للتأكيد. و في موثّقة عمّار الواردة في رجل اشترى من رجل جارية: و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد [2].
و لو عيّن زمانه و أخلّ به المشتري و لم يمكن إجباره عليه أفاد تسلّط البائع على الفسخ كما قال في الدروس [3]. و لو اشترط تأجيل الثمن صحّ.
و الظاهر أنّه لا خلاف في أنّه يشترط أن يكون المدّة معلومة لا يتطرّق إليها الزيادة و النقيصة، فلو اشترط التأجيل و لم يعيّن أجلًا أو عيّن أجلًا مجهولًا كقدوم الحاجّ كان باطلًا، و لا فرق في المدّة المعلومة بين كونها قصيرة أو طويلة.
و لو باع بثمن حالّا و بأزيد منه مؤجّلًا فقيل: يبطل [4]. و قيل: للمشتري أن يأخذه مؤجّلًا بأقلّ الثمنين [5]. و هو أقرب، لحسنتي محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)[6] و رواية السكوني عن جعفر (عليه السلام)[7].
و لو باع بثمنين إلى أجلين ففيه قولان. و لو باعه نسيئة جاز له أن يشتريه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالّا و مؤجّلًا إذا لم يشترط ذلك حال البيع. و يدلّ على الجواز المطلق صحيحة منصور بن حازم [8] و رواية يونس بن عبد الرحمن عن غير