responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 480

الثمن و المثمن و تأخيرهما و التفريق أربعة أقسام: فالأوّل بيع النقد، و الثاني بيع الكالي بالكالي، و مع حلول المثمن و تأجيل الثمن هو النسيئة، و بالعكس السلف، و كلّها صحيحة عدا الثاني، فقد ورد النهي عنه في الأخبار [1] انتهى.

و من ابتاع مطلقاً أو اشترط التعجيل كان الثمن حالّا و اشتراط التعجيل مفيداً للتأكيد. و في موثّقة عمّار الواردة في رجل اشترى من رجل جارية: و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد [2].

و لو عيّن زمانه و أخلّ به المشتري و لم يمكن إجباره عليه أفاد تسلّط البائع على الفسخ كما قال في الدروس [3]. و لو اشترط تأجيل الثمن صحّ.

و الظاهر أنّه لا خلاف في أنّه يشترط أن يكون المدّة معلومة لا يتطرّق إليها الزيادة و النقيصة، فلو اشترط التأجيل و لم يعيّن أجلًا أو عيّن أجلًا مجهولًا كقدوم الحاجّ كان باطلًا، و لا فرق في المدّة المعلومة بين كونها قصيرة أو طويلة.

و لو باع بثمن حالّا و بأزيد منه مؤجّلًا فقيل: يبطل [4]. و قيل: للمشتري أن يأخذه مؤجّلًا بأقلّ الثمنين [5]. و هو أقرب، لحسنتي محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) [6] و رواية السكوني عن جعفر (عليه السلام) [7].

و لو باع بثمنين إلى أجلين ففيه قولان. و لو باعه نسيئة جاز له أن يشتريه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالّا و مؤجّلًا إذا لم يشترط ذلك حال البيع. و يدلّ على الجواز المطلق صحيحة منصور بن حازم [8] و رواية يونس بن عبد الرحمن عن غير


[1] المسالك 3: 222.

[2] الوسائل 12: 366، الباب 1 من أبواب أحكام العقود، ح 2.

[3] الدروس 3: 202، الدرس 240.

[4] المسالك 3: 224.

[5] النهاية 2: 148 149.

[6] الوسائل 12: 367، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، ح 1 و الباب 3، ح 1.

[7] الوسائل 12: 367، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، ح 2.

[8] الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست