نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 41
علاجه، أو خاف حدوثه إن لم يكن حاصلًا.
و المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين متعمّد الجنابة و غيره في تسويغ التيمّم له عند التضرّر بالماء، و قيل: المتعمّد يغتسل و إن خاف على نفسه [1] و قيل يتيمّم و يعيد الصلاة [2] و بعض الروايات المعتبرة [3] يؤيّد القول الثاني، لكن حملها على المشقّة طريق الجمع بين الأدلّة، و القول الثالث ضعيف، و المريض إذا لم يخف الضرر باستعمال الماء لم يجز له التيمّم، و المرجع في معرفة التضرّر إلى ظنّه الحاصل بالتجربة أو إخبار من يثق بقوله.
و ممّا يسوّغ التيمّم تعذّر استعمال الماء بسبب البرد الشديد الّذي لا يتحمّل مثله عادة عند جماعة من الأصحاب، و ربّما يمنع من تسويغ التيمّم مع البرد الّذي لا يخشى عاقبته مطلقاً، و للتأمّل فيه مجال.
و قطع الأصحاب بأنّ الشين مسوّغ للتيمّم و صريح العلّامة و ظاهر المحقّق نقل الإجماع عليه [4] و صرّح العلّامة في النهاية بعدم الفرق بين الشديد و الضعيف [5] و قيّده في بعض مواضع المنتهي بالفاحش [6] و نقل بعضهم الاتّفاق على أنّ الشين إذا لم يوجب تغيير الخلقة و تشويهها لم يجز التيمّم [7].
و قال بعض المتأخّرين: و أمّا الشين فهو أيضاً إن وصل إلى أن يسمّى مرضاً و يحصل به الضرر الغير المحتمل كما قد يقع في بعض البلدان بالنسبة إلى بعض الأبدان فهو ملحق بالمرض و مشترك معه في دليله، و إلّا فيشكل الحكم به و بأنّه مرض مطلقاً [8] و هو حسن.
و من الأسباب المسوّغة للتيمّم عدم إمكان الوصول إلى الماء بسبب ضيق