نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 395
معاوضته، و لا تملّكه، و لا وقفه، و لا رهنه، و لا إجارته، و لا إرثه، و لا يصحّ أن يبنى دوراً و منازل و مساجد و سقايات و لا غير ذلك من أنواع التصرّف الّذي يتبع الملك، و متى فعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلًا و هو باق على الأصل [1].
و حكم بعدم صحّة بيعها و وقفها الفاضلان [2]. و قال ابن إدريس: إن قيل نراكم تبيعون و تشترون و تقفون أرض العراق و قد أُخذت عنوة. قلنا: إنّا نبيع و نقف تصرّفنا فيها و تحجيرنا و بنياننا، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها [3].
و فسّر الشهيد الثاني قول المحقّق: «و لا يصحّ بيعها و لا وقفها» بأنّه لا يصحّ شيء من ذلك في رقبتها مستقلّة، قال: أمّا فعل ذلك فيها تبعاً لآثار التصرّف من بناء و غرس و زرع و نحوها فجائز على الأقوى، فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع، و كذا الوقف و غيره، و يستمرّ كذلك ما دام شيء من الآثار باقياً، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتري و الموقوف عليه و غيرهما عنها. هكذا ذكره جمع من المتأخّرين و عليه العمل [4]. انتهى.
و قال الشيخ في التهذيب: إنّا قد قسّمنا الأرضين فيما مضى على أقسام ثلاثة: أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم و هي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صحّ لنا شراؤها و بيعها، و أمّا الأرضون الّتي تؤخذ عنوةً أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها و بيعها، لأنّ لنا في ذلك قسماً، لأنّها أراضي المسلمين، و هذا القسم أيضاً يصحّ الشراء و البيع فيه على هذا الوجه، و أمّا الأنفال و ما جرى مجراها فليس يصحّ تملّكها بالشراء، و إنّما أُبيح لنا التصرّف حسب [5].
و في الدروس: لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام (عليه السلام) سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك [6].
و الأقرب القول بالجواز، لنا مضافاً إلى العمل المستمرّ من المسلمين في