و الظاهر أنّ للأبوين المنع من الجهاد مع عدم التعيين، و نسب العلّامة في التذكرة المنع من الجهاد بغير إذنهما أو بإذن الحيّ منهما إذا كانا مسلمين إلى عامّة أهل العلم [2].
و قطع في المنتهي بأنّه لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحبّ استئذانهما، و لو منعاه لم يحرم مخالفتهما [3]. و فيه إشكال.
و قال في التذكرة: إنّه ليس لهما المنع من سفره في طلب العلم الواجب عليه و لو كان فرض كفاية، فإن خرج طالباً لدرجة الفتوى و في بلده من يشتغل بالفتوى احتمل لهما المنع، لتعيّن البرّ عليه، و عدمه، لبعد الحجر على المكلّف و حبسه. قال: و لو أمكنه التعلّم في بلده فإن توقّع في سفره زيادة فراغ أو إرشاد احتمل عدم افتقاره إلى الإذن. قال: و أمّا سفر التجارة فإن كان قصيراً لم يمنع منه، و إن كان طويلًا و فيه خوف اشترط إذنهما، و إلّا احتمل ذلك حذراً من تأذّيهما، و لأنّ لهما منعه عن حجّة التطوّع مع أنّه عبادة، فيكون منعهما في المباح أولى، و عدمه، لأنّه بامتناعه ينقطع عن معاشه و يضطرب أمره [4].
و يشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب، و لعلّ مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحّة [5] مع معارضتها بعموم الآيات. ففي الحكم به إشكال.
و لو عيّنه الإمام تعيّن عليه، و كذا لو عيّنه على نفسه بنذر و شبهه.
و يجب الجهاد متى دهم المسلمين عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام، و إذا وطئ الكفّار دار الإسلام وجب على كلّ ذي قوّة قتالهم حتّى العبد و المرأة، و انحلّ الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.