responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 368

لعموم قوله تعالى وَ لٰا عَلَى الَّذِينَ إِذٰا مٰا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ [1] الآية.

و الظاهر أنّ للأبوين المنع من الجهاد مع عدم التعيين، و نسب العلّامة في التذكرة المنع من الجهاد بغير إذنهما أو بإذن الحيّ منهما إذا كانا مسلمين إلى عامّة أهل العلم [2].

و قطع في المنتهي بأنّه لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحبّ استئذانهما، و لو منعاه لم يحرم مخالفتهما [3]. و فيه إشكال.

و قال في التذكرة: إنّه ليس لهما المنع من سفره في طلب العلم الواجب عليه و لو كان فرض كفاية، فإن خرج طالباً لدرجة الفتوى و في بلده من يشتغل بالفتوى احتمل لهما المنع، لتعيّن البرّ عليه، و عدمه، لبعد الحجر على المكلّف و حبسه. قال: و لو أمكنه التعلّم في بلده فإن توقّع في سفره زيادة فراغ أو إرشاد احتمل عدم افتقاره إلى الإذن. قال: و أمّا سفر التجارة فإن كان قصيراً لم يمنع منه، و إن كان طويلًا و فيه خوف اشترط إذنهما، و إلّا احتمل ذلك حذراً من تأذّيهما، و لأنّ لهما منعه عن حجّة التطوّع مع أنّه عبادة، فيكون منعهما في المباح أولى، و عدمه، لأنّه بامتناعه ينقطع عن معاشه و يضطرب أمره [4].

و يشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب، و لعلّ مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحّة [5] مع معارضتها بعموم الآيات. ففي الحكم به إشكال.

و لو عيّنه الإمام تعيّن عليه، و كذا لو عيّنه على نفسه بنذر و شبهه.

و يجب الجهاد متى دهم المسلمين عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام، و إذا وطئ الكفّار دار الإسلام وجب على كلّ ذي قوّة قتالهم حتّى العبد و المرأة، و انحلّ الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.


[1] التوبة: 92.

[2] التذكرة 9: 29.

[3] المنتهي 2: 902 س 25.

[4] التذكرة 9: 32.

[5] الوسائل 11: 32، الباب 12 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست