responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 310

ثمانية عشر يوماً [1]. و يدلّ على الأوّل صحيحة أبي عبيدة و صحيحة محمّد بن مسلم [2]. و على الثاني صحيحة معاوية بن عمّار و صحيحة أبي بصير [3]. و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل الأخيرتين على أقلّ المجزئ و الباقي على الأفضليّة.

و ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنّه لو نقصت قيمة البدنة عن إطعام الستّين و عجز عنها رأساً و انتقل فرضه إلى الصوم يصوم عن كلّ نصف صاع يوماً بالغاً ما بلغ، و قرّب العلّامة في القواعد أنّه يصوم الستّين [4]. و هو المستفاد من كلام ابن حمزة [5]. و الأوّل أقرب. و لو تمكّن من الزيادة على ثمانية عشر بعد عجزه عن الستّين ففي وجوب الزيادة وجهان. و الأقرب العدم.

و اعلم أنّ الأكثر على أنّ هذه الكفّارة مرتّبة، و ذهب جماعة من الأصحاب إلى التخيير [6]. و المسألة محلّ إشكال، و الاحتياط في اعتبار الترتيب. و عن المفيد و المرتضى و سلّار أنّ هذه الكفّارة متتابعة [7]. و عن الشيخ أنّه صرّح بأنّ جزاء الصيد لا يجب فيه التتابع [8]. و هو ظاهر إطلاق الآية و الروايات، و يدلّ عليه حسنة عبد اللّٰه بن سنان [9].

و عن الشيخ في الخلاف أنّ في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل [10].

و مثله عن المفيد [11]. و عن السيّد في صغار النعامة، و عن الشيخ في النهاية في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء [12]. و لعلّه أوجه و أحوط.


[1] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 4: 93، المقنع: 77.

[2] الوسائل 9: 183 و 185، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد، ح 1 و 7.

[3] الوسائل 9: 186 و 183، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد، ح 11 و 3.

[4] القواعد 1: 458.

[5] الوسيلة: 167.

[6] الخلاف 2: 397، المسألة 260، السرائر 1: 557، مجمع الفائدة 6: 359 و 360.

[7] المقنعة: 435، الانتصار: 101، المراسم: 119.

[8] انظر الخلاف 2: 397، المسألة 260.

[9] الوسائل 9: 186، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد، ح 12.

[10] الخلاف 2: 399، المسألة 262.

[11] المقنعة: 436.

[12] النهاية 1: 484.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست