responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 31

أيضاً، و منهم من أوجب غسل ظاهر الفرج أيضاً [1] و المرأة إذا فعلت جميع ما ذكر فهي بحكم الطاهرة و تصحّ منها جميع ما تصحّ من الطاهرة.

و الظاهر أنّه يجوز لها دخول المساجد بدون الأُمور المذكورة، و في جواز مجامعتها بدونها أقوال أقربها الجواز.

و الظاهر عدم توقّف الصوم على غير الغسل، و أمّا الغسل فالظاهر من الرواية [2] أنّ ترك جميع الأغسال موجب لقضاء الصوم، و إطلاق كلام بعضهم يقتضي حصول فساد الصوم بالإخلال بشيء من الأغسال.

و قيّد ذلك جماعة من المتأخّرين بالأغسال النهاريّة و حكموا بعدم توقّف صحّته على غسل الليلة المستقبلة و تردّدوا في غسل الليلة الماضية [3] و ذكر بعضهم أنّها إن قدّمت غسل الفجر ليلًا أجزأها عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم، و إن أخّرته إلى الفجر بطل الصوم هنا [4] و إن لم يكن التقديم واجباً، و هذه التفاصيل غير مستفادة من النصّ.

و الظاهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم، و الظاهر عدم توقّف قراءة العزائم على ما عدا الغسل، و الظاهر أنّ مسّ كتابة القرآن غير متوقّف على تغيير القطنة و غسل الفرج.

و غسل الاستحاضة كغسل الحيض، و المشهور أنّه يتعيّن عليها نيّة الاستباحة دون الرفع إذا كان قبل الانقطاع.

و ذكر بعضهم أنّه يعتبر في هذا الغسل الموالاة تقليلًا للحدث إذا لم يكن الغسل للانقطاع [5] و لو رأت الدم بعد الطهارة ثمّ انقطع فالأحوط إعادة الطهارة، و ذكر


[1] المقنعة: 57، الروضة 1: 391 و 392.

[2] الوسائل 2: 590، الباب 41 من أبواب الحيض، ح 7، 7: 45، الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك، ح 1.

[3] الذكرى 1: 249، جامع المقاصد 1: 344، المسالك 1: 75.

[4] الروض: 87 س 5.

[5] الروض: 87 س 30.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست