نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 31
أيضاً، و منهم من أوجب غسل ظاهر الفرج أيضاً [1] و المرأة إذا فعلت جميع ما ذكر فهي بحكم الطاهرة و تصحّ منها جميع ما تصحّ من الطاهرة.
و الظاهر أنّه يجوز لها دخول المساجد بدون الأُمور المذكورة، و في جواز مجامعتها بدونها أقوال أقربها الجواز.
و الظاهر عدم توقّف الصوم على غير الغسل، و أمّا الغسل فالظاهر من الرواية [2] أنّ ترك جميع الأغسال موجب لقضاء الصوم، و إطلاق كلام بعضهم يقتضي حصول فساد الصوم بالإخلال بشيء من الأغسال.
و قيّد ذلك جماعة من المتأخّرين بالأغسال النهاريّة و حكموا بعدم توقّف صحّته على غسل الليلة المستقبلة و تردّدوا في غسل الليلة الماضية [3] و ذكر بعضهم أنّها إن قدّمت غسل الفجر ليلًا أجزأها عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم، و إن أخّرته إلى الفجر بطل الصوم هنا [4] و إن لم يكن التقديم واجباً، و هذه التفاصيل غير مستفادة من النصّ.
و الظاهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم، و الظاهر عدم توقّف قراءة العزائم على ما عدا الغسل، و الظاهر أنّ مسّ كتابة القرآن غير متوقّف على تغيير القطنة و غسل الفرج.
و غسل الاستحاضة كغسل الحيض، و المشهور أنّه يتعيّن عليها نيّة الاستباحة دون الرفع إذا كان قبل الانقطاع.
و ذكر بعضهم أنّه يعتبر في هذا الغسل الموالاة تقليلًا للحدث إذا لم يكن الغسل للانقطاع [5] و لو رأت الدم بعد الطهارة ثمّ انقطع فالأحوط إعادة الطهارة، و ذكر