responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 293

و المتنجّس بما لا يعفى عن الصلاة فيه و ما يحكي العورة.

و قال بعض المتأخّرين: و مقتضى الرواية يعني صحيحة معاوية بن عمّار عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقاً، و يمكن حمله على ابتداء اللبس، إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن إلّا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضاً للإحرام، و لم أقف على مصرّح به و إن كان الاحتياط يقتضي ذلك [1]. و لا ريب في كون الإزالة عن الثوب و البدن على سبيل الاستمرار يوافق الاحتياط.

و الشهيد في الدروس منع من الإزار الحاكي و جعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط [2]. و ذكر بعضهم أنّ إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقاً من غير فرق بين الإزار و الرداء [3]. و الظاهر عدم اعتبار ذلك في الرداء، لصحّة الصلاة فيه لو كان حاكياً، و احتمل بعض الأصحاب عدم جواز الإحرام في جلد المأكول [4]. و فيه نظر.

و يبطل إحرامه [بإخلال النيّة عمداً أو سهواً، و كذا يبطل إحرامه [5]] لو نوى النسكين معاً بأن أحرم إحراماً واحداً و قصد به الحجّ و العمرة من غير تخلّل التحلّل بينهما، أمّا لو نواهما معاً و لبّى بهما و قال: «بحجّة و عمرة معاً» و قصد الترتيب فالظاهر أنّه يصحّ، بل حكي عن الشيخ في موضع أنّه قال باستحبابه [6]. و لو فعل المحرّم على المحرِم قبل التلبية فلا كفّارة، و ظاهر الروايات أنّه لا يجب عليه استئناف نيّة الإحرام بعد ذلك، بل يكفي النيّة السابقة عند الإحرام، و المنويّ عند الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه بعد التلبية، و ذهب السيّد المرتضى إلى وجوب استئناف النيّة قبل التلبية على التقدير المذكور [7].


[1] المدارك 7: 275.

[2] الدروس 1: 344.

[3] المدارك 7: 275.

[4] المدارك 7: 275.

[5] ليس في خ 1.

[6] حكاه في الدروس 1: 345.

[7] الانتصار: 96.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست