responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 29

و قيل بالثاني [1] و قال الشيخ في كتابي الأخبار و النهاية: ما تجده المرأة الحامل في أيّام عادتها يحكم بكونه حيضاً، و ما تراه بعد عادتها بعشرين يوماً فليس بحيض [2] و هذا القول قويّ.

و الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسّطة، و كثيرة.

فالقليلة أن لا يغمس الدم القطنة، أي لا يثقبها إلى الخارج بحيث يصل إلى الخرقة.

و المتوسّطة أن يغمس الدم القطنة و لم يسل من الخرقة.

و الكثيرة أن يسيل الدم من الخرقة.

و حكم الأوّل أن تتوضّأ لكلّ صلاة، و ليس عليها غسل على المشهور، و قيل: ليس بها عليها وضوء أيضاً [3] و قيل: بل يجب عليها غسل واحد [4] و لعلّ الترجيح للأوّل، و المشهور أنّه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة أيضاً، و يظهر من المنتهي أنّ هذا الحكم إجماعيّ [5] و فيه تأمّل، و قال بعضهم: يجب عليها غسل ظاهر الفرج أيضاً [6].

و حكم الثاني على المشهور أنّها تفعل ما تفعل في القليلة مع غسل لصلاة الصبح و تغيير الخرقة.

و ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ حكم المتوسّطة حكم الكثيرة بلا فرق بينهما [7] و سيأتي، و هو أقرب.


[1] المدارك 2: 44.

[2] التهذيب 1: 388 ذيل الحديث 1196، الاستبصار 1: 140 ذيل الحديث 481، النهاية 1: 236.

[3] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 1: 372.

[4] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1: 372.

[5] المنتهي 2: 409.

[6] حكاه عن الشهيد الأوّل في جامع المقاصد 1: 340.

[7] حكاه عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل في المختلف 1: 372 و المعتبر 1: 245.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست