نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 29
و قيل بالثاني [1] و قال الشيخ في كتابي الأخبار و النهاية: ما تجده المرأة الحامل في أيّام عادتها يحكم بكونه حيضاً، و ما تراه بعد عادتها بعشرين يوماً فليس بحيض [2] و هذا القول قويّ.
و الاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، و متوسّطة، و كثيرة.
فالقليلة أن لا يغمس الدم القطنة، أي لا يثقبها إلى الخارج بحيث يصل إلى الخرقة.
و المتوسّطة أن يغمس الدم القطنة و لم يسل من الخرقة.
و الكثيرة أن يسيل الدم من الخرقة.
و حكم الأوّل أن تتوضّأ لكلّ صلاة، و ليس عليها غسل على المشهور، و قيل: ليس بها عليها وضوء أيضاً [3] و قيل: بل يجب عليها غسل واحد [4] و لعلّ الترجيح للأوّل، و المشهور أنّه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة أيضاً، و يظهر من المنتهي أنّ هذا الحكم إجماعيّ [5] و فيه تأمّل، و قال بعضهم: يجب عليها غسل ظاهر الفرج أيضاً [6].
و حكم الثاني على المشهور أنّها تفعل ما تفعل في القليلة مع غسل لصلاة الصبح و تغيير الخرقة.
و ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ حكم المتوسّطة حكم الكثيرة بلا فرق بينهما [7] و سيأتي، و هو أقرب.