نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 280
الّتي هي الأصل في المسألة اعتبار الأهل لا المنزل [1]. و ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم يكن إقامته بمكّة سنتين متواليتين، فإن تساويا تخيّر. و لو حجّ المكّي على ميقات أحرم منه وجوباً، و هل يجوز له التمتّع حينئذٍ أم يجب عليه الإحرام للنوع الّذي هو فرض المكّي؟ فالمشهور الجواز، و أنكره ابن أبي عقيل [2] و قوله لا يخلو عن رجحان.
و المشهور بين الأصحاب أنّ من أقام بمكّة سنتين و دخل في الثالثة فقد استوطنها و انتقل فرضه إلى فرض أهلها، و قال الشيخ في النهاية: لا ينتقل حتّى يقيم ثلاثاً [3]. و الروايات في هذا الباب مختلفة، و إطلاق النصوص و الفتاوى يقتضي عدم الفرق في الانتقال المذكور بين كون الإقامة بنيّة الدوام أو المفارقة، و ربّما خصّ الحكم بالمجاور بغير نيّة الدوام، أمّا لو كان بنيّة الدوام انتقل فرضه من أوّل زمان نيّته و هو غير مرتبط بدليل.
و ذكر الشهيد الثاني و غيره أنّ انتقال الفرض إنّما يتحقّق إذا تجدّدت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال، فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض و إن طالت المدّة لاستقرار الأوّل [4]. و في إثبات ذلك إشكال. و لو انعكس الفرض بأن أقام المكّي في الآفاق لم ينتقل فرضه إلّا مع صدق خروجه عن حاضري مكّة عرفاً، و احتمل بعضهم اعتبار إقامة سنتين في الانتقال [5] و هو ضعيف. و لو أقام بمكّة دون ما ذكر يتمتّع و قد قطع الأصحاب بأنّه يخرج إلى الميقات إن تمكّن، فإن لم يتمكّن من الميقات أحرم من خارج الحرم، و لو تعذّر أحرم من موضعه، و هل المعتبر الخروج إلى ميقات أهله عند الإمكان أو إلى الميقات مطلقاً؟ الظاهر الثاني كما قطع به في الدروس [6]. و ظاهر المعتبر و المنتهى الأوّل [7]. و احتمل بعض
[1] الوسائل 8: 191، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1.