نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 205
أداء [1]. و الأوّل لا يخلو عن قوّة، و الاحتياط في الإتيان بها بعد وقتها من غير تعرّض للأداء و القضاء. قالوا: و يضمن لو عزل و تمكّن و منع، و لا يضمن مع عدم المكنة.
قالوا: و لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ و يجوز مع عدمه و لا ضمان.
و الأفضل أن يتولّى الإخراج الإمام أو نائبه أو الفقيه.
و المشهور أنّه لا يجوز أن يعطى الفقير أقلّ من صاع، و القول باستحباب ذلك أقرب، و يجوز أن يعطى غناه دفعة، و يستحبّ اختصاص القرابة بها ثمّ الجيران.