نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 197
و قال في التذكرة: إنّه ينبغي أن يقال في الدعاء: آجرك اللّٰه بما أعطيت و جعله لك طهوراً و بارك اللّٰه لك فيما أبقيت [1].
و اختلف الأصحاب في أقلّ ما يعطى الفقير، فعن المفيد و المرتضى أنّه خمسة دراهم فصاعداً [2] و عنه أيضاً خمسة دراهم من الورق أو نصف مثقال من العين [3].
و قال الشيخ في النهاية و المبسوط: أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار و هو أقلّ ما يجب في النصاب الأوّل، و أمّا ما زاد على ذلك فلا بأس أن يعطى كلّ واحد ما يجب في نصاب [4]. و قيل: أقلّ ما يجزي من الزكاة درهم [5] و عن سلّار: أقلّ ما يجب في نصابٍ [6]. و قيل بجواز القليل و الكثير و لا يحدّ بحدّ [7] و هو المشهور بين المتأخّرين و هو أقرب، و الظاهر من كلام الأصحاب أنّ هذه التقديرات على سبيل الوجوب، و بعض عباراتهم كالصريح في ذلك، لكن العلّامة ذكر أنّ ذلك على سبيل الاستحباب حتّى نقل الإجماع عليه [8].
و لو فقد المستحقّ وجبت الوصيّة بها عند حضور الوفاة، و لا خلاف بين الأصحاب في صحّة عزلها عند عدم المستحقّ، و اختلفوا في ذلك مع وجوده على قولين، و لعلّ الصحّة أقرب. و المراد بالعزل تعيينها في مال خاصّ، و مقتضى ذلك كونها أمانة في يده لا يضمن عند التلف إلّا مع التفريط أو تأخير الدفع مع التمكّن من إيصالها إلى المستحقّ.
و ذكر الشهيد أنّه ليس له إبدالها بعد العزل في وجه [9]. و به قطع الأصحاب [10] و لا أعلم حجّة عليه، مع أنّ بعض الروايات يدلّ على جواز التبديل. و النماء المتّصل تابع له، و في المنفصل خلاف، و لي فيه تردّد.