نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 181
و اختلف الأصحاب في مقدار الرطل العراقي، فذهب الأكثر إلى أنّ وزنه مائة و ثلاثون درهماً أحد و تسعون مثقالًا، و قال العلّامة في التحرير: إنّ وزنه مائة و ثمانية و عشرون درهماً و أربعة أسباع درهم تسعون مثقالًا [1] و الأوّل أقرب.
و فيه العشر إن سقي سيحاً أي بالماء الجاري، أو بعلًا، و البعل النخل الّذي يشرب بعروقه، أو عذياً، قال الجوهري: العذي بالتسكين: الزرع لا يسقيه إلّا ماء المطر [2]. و نصف العشر إن سقي بالغرب أي الدلو الكبير و الدوالي.
و مناط الفرق بين وجوب العشر و نصفه على ما يستفاد من الروايات احتياج الماء في ترقيته إلى الأرض إلى آلة من دولاب و مثله و عدمه، و لا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفرالأنهار و السواقي و إن كثرت مؤنتها و لو سقى بهما اعتبر الأغلب.
و هل الاعتبار بالأكثر زماناً أو عدداً أو نفعاً؟ فيه أوجه، و إن تساويا قسّط، و لو لم يعلم الأغلب فيحتمل إلحاقه بالتساوي و يحتمل العشر، و لعلّ الترجيح للأوّل.
و اختلف الأصحاب في استثناء المؤن فقال الشيخ في المبسوط و الخلاف المؤن كلّها على ربّ المال دون الفقراء. و نسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء إلّا عطاء [3].
و نقل عن جامع يحيى بن سعيد أنّه قال: و المؤنة على ربّ المال دون المساكين إجماعاً إلّا عطاء فإنّه جعلها بينه و بين المساكين، و يزكّى ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان [4]. و اختاره جماعة من المتأخّرين منهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد، فإنّه ذكر أنّه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة، و قال: إنّ إثبات الحكم الشرعي بمجرّد الشهرة مجازفة [5].
و قال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلّها [6]. و هو قول كثير من الأصحاب، و نسبه في المنتهي إلى أكثر الأصحاب [7]. و الأوّل أقرب، و المستفاد من النصوص