نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 132
و في الثالثة و الرابعة تردّد، و للأصحاب فيهما قولان.
و الخامسة و السادسة يجري فيهما التردّد المذكور، و تجويز البناء على الأقلّ في هذه الصور الأربعة غير بعيد، و قد مرّ أحكام باقي الصور في فصل المبطلات.
و لو قام في موضع قعودٍ أو قعد في موضع قيام وجب سجدتا السهو عند فرقة من الأصحاب [1] و خالف في ذلك فرقة أُخرى منهم [2] و لعلّ الاستحباب أوجه.
و ذهب بعض العلماء إلى وجوب سجود السهو لكلّ زيادة أو نقيصة سهواً [3]. و الأشهر الأقوى عدم الوجوب.
و ذهب بعضهم إلى وجوب سجود السهو للشكّ في كلّ زيادة أو نقيصة [4] و الأشهر الأقوى عدم الوجوب.
و سجود السهو سجدتان، و المشهور أنّ محلّهما بعد التسليم، و قيل: إن كانتا للزيادة فمحلّهما بعد التسليم، و إن كانتا للنقيصة فمحلّهما قبل التسليم [5]. و الأحوط العمل بالأوّل. و يجب أن يفصل بينهما بجلسة.
و في وجوب الذكر فيهما خلاف، و المشهور الوجوب، و القول بالعدم لا يخلو عن قوّة، و على القول بالوجوب ففي وجوب القول المخصوص خلاف، و الأقرب عدم الوجوب.
و الذكر المخصوص فيهما على ما في صحيحة الحلبي: بسم اللّٰه و باللّٰه و صلّى اللّٰه على محمّد و آل محمّد. قال: و سمعته مرّة أُخرى يقول: بسم اللّٰه و باللّٰه السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته [6].
و رواه الكليني في الكافي [7] و فيه بدل قوله: «و صلّى اللّٰه» «اللّهمّ صلِّ» و في