responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 110

على الأشهر الأقرب.

و الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الصلاة على مرتكب الكبائر إذا كان معتقداً للحقّ، و كذا يجب على من هو بحكم المسلم ممّن بلغ ستّ سنين ذكراً كان أو أُنثى حرّا أو عبداً على الأقرب.

و المشهور خصوصاً بين المتأخّرين أنّه يستحبّ على من لم يبلغ الستّ، و ظاهر المفيد و الكليني و الصدوق نفي الاستحباب [1]. و هو أحوط.

و كيفيّتها أن ينوي مستدامة الحكم ثمّ يكبّر تكبيرة الإحرام مقارنة للنيّة، ثمّ يتشهّد عقيبها الشهادتين، ثمّ يكبّر ثانية و يصلّي على النبيّ و آله (صلّى اللّٰه عليه و آله)، ثمّ يكبّر ثالثة و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثمّ يكبّر رابعة و يدعو للميّت إن كان مؤمناً، و يدعو على الميّت إن كان مخالفاً و يدعو بدعاء المستضعفين إن كان الميّت منهم و أن يحشره مع من كان يتولّاه إن جهل حاله.

و الظاهر أنّ معرفة بلد الميّت الّذي يعرف إيمان أهله كافٍ في إلحاقه بهم و يدعو بأن يجعل الميّت فرطاً لأبويه إن كان طفلًا ثمّ يكبّر الخامسة و ينصرف.

و اختلف الأصحاب في وجوب الدعاء بين التكبيرات، فالمشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم وجوبه، بل وجوب الأذكار الأربعة، و قيل بعدم الوجوب و إليه ذهب المحقّق [2] و البراءة اليقينيّة من التكليف يقتضي المصير إلى الوجوب، لكنّ الإيجاب على التفصيل المذكور خلاف ما يفهم من الأخبار الكثيرة، ثمّ على القول بوجوب الأذكار الأربعة لا يتعيّن فيها لفظ مخصوص.

و يجب استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازة على يمين المصلّي بالنسبة إلى الإمام، و كون الميّت مستلقياً بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبلًا للقبلة، و لا قراءة فيها و لا تسليم.

و يستحبّ الطهارة من الحدث، و هل تشترط الطهارة من الخبث؟ فيه نظر.


[1] المقنعة: 231، الكافي 3: 206، الباب 73 من غسل الأطفال، المقنع: 21.

[2] الشرائع 1: 106.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست