إناء الخنزير سبع بغير تراب، و كذا نجاسة الفأرة و الخمر و ان كان إناء قرعا و نحوه و من غير ذلك ثلاثا.
و تطهر الأرض و البواري و الحصير، و ما لا ينقل عادة بتجفيف الشمس مع زوال العين.
و أسفل القدم، و النعل و لو من خشب بزوال عين النجاسة بالأرض و الحجر الطاهرين مع الجفاف، و ليس المشي شرطا.
و ما احالته النار رمادا أو دخانا أو فحما، لا خزفا.
و النطفة و العلقة بالاستحالة حيوانا، و نحو الخنزير ملحا، و العذرة ترابا، و الكافر بإسلامه، و الجلال باستبرائه، و العصير بنقصه أو انقلابه، و كذا الخمر بالإناء، و الدم بانتقاله الى البعوض و نحوه، و البواطن و غير الآدمي بزوال العين و ان لم يغب.
و عفى عما نقص عن سعة درهم بغلي من الدم، و المتنجس به غير الثلاثة و نجس العين مجتمعا و متفرقا لا الدرهم، و قدر بمنخفض الكف.
و عن دم القروح و الجروح الى أن يبرأ، و لا يجب العصب فيهما.
و عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده و ان كانت مغلظة، و اشترط بعضهم كونها في محالها، و آخرون كونها ملابس، و لا ريب انه أحوط و ان كان عموم الخبر يدفعه.
و عن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره إذا غسلته كل يوم و ليلة مرة، و الحق به الصبية و الولد المتعدد، و بها المربي و الخصي الذي يتواتر بوله، و ليس ببعيد.
و عن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة، و لو اختص بها الثوب لم يجب نزعه، بل الصلاة فيه أفضل، و على التقديرين فلا قضاء. و إذا أمكن تخفيفها وجب مع