[الفصل] السادس: تجب ازالة النجاسات عن الثوب و البدن للصلاة
و الطواف و دخول المساجد مع التعدي و هي عشرة: البول و الغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة و ان عرض تحريمه [1].
و المني و الدم من ذي النفس مطلقا و لو علقه في البيضة و غيرها، و أما المتخلف من الدم في اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر.
و الميتة منه، و جزء من ذي النفس المبان و لو من حي ميتة الا الإنفحة و ما لا تحله الحياة.
و الكلب و الخنزير و اجزائهما و فرعهما.
و الكافر بأنواعه، و منه الخوارج و الغلاة و النواصب [2] و المجسمة.
و المسكر المائع، و في حكمه الفقاع و العصير العنبي إذا غلا و اشتد.
و المعتبر في الإزالة زوال العين بالماء الطهور، و لا عبرة بالرائحة و اللون إذا شق زواله، و العصر في غير الكثير إن أمكن نزع الماء المغسول به، و الا اشترط الكثير، لا في الحشايا و الجلود فيكفي التغميز فيها، و في بول الرضيع الذي يغتذ بالطعام كثيرا صب الماء عليه دون الرضعة، و في باقي النجاسات عن الثوب و البدن مرتان، و في انا ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب الطاهر و ان لم يمزج بالماء لا في باقي أعضائه، و في الكثير يكفي المرة بعد التراب، و في
[1] كالجلال، و موطوءة الإنسان من الحيوان، و كذلك النتائج فيهما. ع ل.
[2] الخارجي: من خرج على الامام و حارب ضده، و الغالي: من يقول في حق على أو واحد من الأئمة ما جاوز مرتبتهم بحيث يجعله الاها أو نبيا، و الناصب: من يظاهر بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) و مواليهم لأجل متابعته. ع ل.