قلت: هذا نص في الباب، فانه (عليه السلام) بين للسائل حيث قال: انه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف عليه، فانه انما يأخذ حقه حيث انه يستحق في بيت المال نصيبا، و قد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة.
و منها ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): «ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام اني اظنك ضيقا» قال: قلت: نعم فان شئت وسعت علي، قال: «اشتره» [2].
و قد احتج بها العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة [3].
و منها ما رواه أيضا في الصحيح عن أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده، فقال: أصلحك اللّه أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟
و منها ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن اشتريه، ثم قلت: حتى استأذن أبا عبد اللّه (عليه السلام) فأمرت مصادفا فسأله، قال: فقال: «قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره» [5].
قلت: قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى و صححه، لكن