responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 272

بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيب [1].

قلت: هذا نص في الباب، فانه (عليه السلام) بين للسائل حيث قال: انه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف عليه، فانه انما يأخذ حقه حيث انه يستحق في بيت المال نصيبا، و قد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة.

و منها ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): «ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام اني اظنك ضيقا» قال: قلت: نعم فان شئت وسعت علي، قال: «اشتره» [2].

و قد احتج بها العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة [3].

و منها ما رواه أيضا في الصحيح عن أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده، فقال: أصلحك اللّه أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟

قال: «نعم»، قلت: «و احج بها؟»، قال: «نعم» [4].

و مثل هذا من عدة طرق اخرى كذا.

و منها ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن اشتريه، ثم قلت: حتى استأذن أبا عبد اللّه (عليه السلام) فأمرت مصادفا فسأله، قال: فقال: «قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره» [5].

قلت: قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى و صححه، لكن


[1] التهذيب 6: 336 حديث 933.

[2] التهذيب 6: 336 حديث 932.

[3] التذكرة 1: 583.

[4] التهذيب 6: 338 حديث 942.

[5] التهذيب 6: 375 حديث 1092.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست