المصالح، و المصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة [1].
و كذا قال العلامة حاكيا عن الشيخ كلامه [2]، فلا حاجة الى التطويل به. و هذا واضح جلي، و ليس المقصود بالنظر.
و أما في حال الغيبة فهو موضع الكلام و مطمح النظر: و لو تأمل المصنف لوجد الأمر فيه أيضا بينا جليا. فان هذا النوع من المال مصرفه ما ذكر، و ليس للامام (عليه السلام) قليل و لا كثير. و هذه المصارف التي عددناها لم تتعطل كلها في حال الغيبة، و ان تعطل بعضها.
و كون ضرب الخراج و تقبيل الأرضين و أخذه و صرفه موكولا الى نظره (عليه السلام) لا يقتضي تحريمه حال الغيبة، لبقاء الحق و وجود المستحق مع تظافر الأخبار عن الأئمة الاطهار، و تطابق كلام أجلة الأصحاب و متقدمي السلف و متأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت (عليهم السلام) في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر.
فاذا انضم الى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة كان حقيقا باندفاع الأوهام و اضمحلال الشكوك، و لنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان:
الاول: في الأخبار الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك،
و هي كثيرة:
فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عنده اسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، و يعطهم ما يعطي الناس، ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال: قلت: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث اليك