قال: «اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، و اذا غزو بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس» [1].
و مضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة، و جهالة بعض رجال اسنادها و عدم امكان التمسك بظاهرها، اذ من غزا باذن الامام لا يكون خمس غنيمته كلها للامام (عليه السلام).
اذا عرفت فاعلم أن الأرض المعدودة من الأنفال: اما أن تكون محياة، أو مواتا. و على التقديرين: فاما أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة، أو لا. فهذه أقسام أربعة.
و حكمها أن كل ما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم، مع اختصاص كل من المحياة و الموات بحكمه، لأن الأئمة (عليهم السلام) أحلو ذلك لشيعتهم حال الغيبة.
و أما غيرهم فانه عليهم حرام و ان كان لا ينتزع عنهم في الحال على الظاهر، حيث أن المستحق لانتزاعه هو الامام (عليه السلام) فيوقف على أمره.
و روى الشيخ (رحمه اللّه) عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، و قد كان حمل الى أبي عبد اللّه (عليه السلام) ما لا فى تلك السنة فرده عليه، فقلت: لم رد عليك أبو عبد اللّه (عليه السلام) المال الذي حملته اليه؟
فقال: اني قلت له حين حملة اليه المال: اني كنت وليت الغوص فأصبت منه أربعمائة ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم- الى أن قال-: «يا أبا سيار قد طيبناه لك فضم اليك مالك و كل ما كان في ايدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، محلل لهم ذلك الى أن قام قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فان كسبهم