و يجوز له نزعها من يد متقبلها اذا انقضت مدة الزمان، الا ما أحييت بعد موتها، فان من أحياها أولى بالتصرف فيها اذا تقبلها بما يتقبلها غيره، فان أبى كان للامام نزعها من يده و تقبيلها لمن يراه، و على المتقبل بعد اخراج مال القبالة في ما يحصل العشر أو نصفه.
مسائل:
الاولى: تقسيم الأرض الى هذا الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام الشيخ (رحمه اللّه)
في المبسوط و النهاية [1]، بل تكاد عبارته تطابق العبارة المذكورة هنا. و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، فقد ذكره كذلك جماعة المتأخرين كابن ادريس [2]، و المحقق ابن سعيد [3]، و العلامة في مطولاته كالمنتهى و التذكرة [4]، و متوسطانه كالتحرير [5] و مختصراته كالقواعد و الارشاد [6]، و كذا لشيخنا الشهيد في دروسة [7].
الثانية: قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين،
اذا اخرج الانسان مؤنته و مؤنة عياله لسنة وجب عليه في الذي يبقى بعد ذلك الخمس لأهله [8]، و هو متجه.