فيه، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها. ثم أجاب بأن الجواب أو لا عن أرض من أسلم أهلها عليها، ثم انه (عليه السلام) أجاب عن أرض العنوة [1].
اذا عرفت ذلك فاعلم أن العلامة في المختلف أجاب بهاتين الروايتين على مختار الشيخ و الجماعة، و هما في الدلالة على مختار ابن حمزة و ابن البراج أظهر.
ثم احتج لهما برواية لا تدل على مطلوبهما، بل و لا تلنئم على مقالتهما، و ليس لنا في بيان ذلك كثير فائدة، نعم بمقتضى الروايتين المتجه ما ذهب اليه.
و ثالثها: أرض الصلح، و هي كل أرض صالح أهلها عليها، و هي أرض الجزية
فيلزمهم ما يصالحهم الامام عليه من نصف أو ثلث أو ربع، أو غير ذلك، و ليس عليهم شيء سواه، فاذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم أرض من اسلم طوعا ابتداءا، و يسقط عنهم الصلح لأنه جزية.
و يصح لأربابها التصرف فيها بالبيع و الشراء و الهبة، و غير ذلك. و للامام أن يزيد و ينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية و نقصانها، و لو باعها المالك من مسلم صح و انتقل ما عليها الى رقبة البائع.
و هذا اذا صولحوا على أن الأرض لهم، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين و على اعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين و مواتها للامام (عليه السلام).
و رابعها: أرض الأنفال:
و هي كل ارض انجلى اهلها عنها و تركوها أو كانت مواتا لغير ذلك فأحييت، أو كانت آجاما و غيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فانها كلها للامام خاصة، لا نصيب لأحد معه فيها، و له التصرف فيهما بالبيع و الشراء و الهبة و القبض حسب ما يراه. و كان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع.