قلنا: معلوم أن التحريم أمر زائد على أصل الذات، و المانع له يكتفي في المنع برده و ان لم يصرح بدعوى الإباحة، و حينئذ فالإباحة ثابتة بطريق اللزوم.
و التحقيق أن يقال: ان أردت بالإباحة: الإذن الصريح المسوغ لذلك، فمسلم توجه المطالبة عليه، و نحن لا ندعيه، فان مطلوبنا غير متوقف عليه. و ان أردت الإباحة المستفادة من الأصل المقرر المذكور سابقا، فهو مدعانا، و لا نسلم توجه المطالبة حينئذ.
فإن قيل: الأصل حجة مع عدم الدليل الناقل و قد وجد هاهنا، فان الروايات التي سنذكرها تدل على التحريم.
قلنا: أما الروايات فسيأتي الكلام عليها في الموضع اللائق بها، و نبين أن لا حجة فيها، و لا دلالة بوجه من الوجوه، و تتبع ذلك بها وجدناه من كلام الفقهاء الدال على المراد.
الثاني: عموم آيات الكتاب العزيز الدالة على الإباحة مطلقا
، مثل قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ»[1]، فإنها بعمومها تتناول محل النزاع، فان ما من أدوات العموم.
و كذا قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ»[2] و الأيامى جمع ايم، و هي التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، و الجمع المعرف باللام للعموم، فيشمل محل النزاع.
و غير ذلك من عمومات الكتاب و السنة الدالة على التزويج من غير تعيين، فإنها بعمومها تتناول محل النزاع، و هي كثيرة جدا، بل لا تحصى، و ظاهر