responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 215

يج: أن ترضع خال الزوج أو خالته.

فهذه ثلاث عشرة صورة يتبين بها حكم ما لم نذكره، أما المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب.

فالأولى: جدات المرتضع بالنسبة الى صاحب اللبن هل تحل له أم لا؟ قولان للأصحاب. و قريب منه أم المرضعة و جداتها بالنسبة إلى أب المرتضع.

الثانية: أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له أم لا؟ قولان أيضا.

الثالثة: أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا، و كذا أولاد المرضعة ولادة و كذا رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا؟ قولان أيضا.

إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه:

الأول: التمسك بالبراءة الأصلية،

فإن التحريم حكم شرعي، فيتوقف على مستند شرعي.

فإن قيل: كما أن التحريم حكم شرعي فكذا الإباحة أيضا حكم شرعي، فالمطالبة بالمستند أيضا قائمة.

أجبنا بوجهين:

أحدهما: انه قد تقرر في الأصول أن الأصل في المنافع الإباحة، و المتنازع منفعة، لأنه الفرض، فيكون مباحا.

الثاني: ان القائل بالتحريم مثبت، و القائل بالإباحة ناف، و قد تقرر أيضا أن النافي لا دليل عليه، فيختص مدعي التحريم بالمطالبة بالدليل.

فان قيل: القائل بإحدى المقالتين ناف للأخرى، فلم خصصت القائل بالإباحة بكونه نافيا؟

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست