يج: أن ترضع خال الزوج أو خالته.
فهذه ثلاث عشرة صورة يتبين بها حكم ما لم نذكره، أما المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب.
فالأولى: جدات المرتضع بالنسبة الى صاحب اللبن هل تحل له أم لا؟ قولان للأصحاب. و قريب منه أم المرضعة و جداتها بالنسبة إلى أب المرتضع.
الثانية: أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له أم لا؟ قولان أيضا.
الثالثة: أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا، و كذا أولاد المرضعة ولادة و كذا رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا؟ قولان أيضا.
إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه:
الأول: التمسك بالبراءة الأصلية،
فإن التحريم حكم شرعي، فيتوقف على مستند شرعي.
فإن قيل: كما أن التحريم حكم شرعي فكذا الإباحة أيضا حكم شرعي، فالمطالبة بالمستند أيضا قائمة.
أجبنا بوجهين:
أحدهما: انه قد تقرر في الأصول أن الأصل في المنافع الإباحة، و المتنازع منفعة، لأنه الفرض، فيكون مباحا.
الثاني: ان القائل بالتحريم مثبت، و القائل بالإباحة ناف، و قد تقرر أيضا أن النافي لا دليل عليه، فيختص مدعي التحريم بالمطالبة بالدليل.
فان قيل: القائل بإحدى المقالتين ناف للأخرى، فلم خصصت القائل بالإباحة بكونه نافيا؟