responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 203

كظهر أمي تردد، بخلاف ما لو قال: أنت علي كظهر أمي حرام، أو أنت حرام أنت علي كظهر أمي أو أنت كظهر أمي طالق. و لو قال: أنت طالق كظهر أمي قيل: وقع الطلاق خاصة و ان قصدهما و كان الطلاق رجعيا. و لو قال: على الظهار أو الظهار يلزمني لم يقع.

الإيلاء:

هو الحلف على ترك وطء الزوجة بلفظة الوطء، أو تغيب الحشفة في الفرج و كذا الإيلاج و النيك. أما الجماع، و المباضعة، و الملامسة، و المباشرة، فيقع بها مع النية لا بدونها، و لا ينعقد إلا بأسماء اللّه تعالى الخاصة.

و صيغته: و اللّه لا وطأتك أبدا، أو خمسة أشهر، أو حتى أذهب الى الصين و أعود و هو بالعراق. و الضابط في المدة أن تزيد على أربعة أشهر علما أو ظنا، بخلاف ما لو حلف على الامتناع أربعة فما دون، أو قال: حتى أعود من الموصل و هو ببغداد مثلا، فإنه لا يعد إيلاء.

و ضابط هذا ما يحصل في الأربعة علما أو ظنا، أو احتمل الحصول و عدمه على السواء. و لو كرر اليمين كذلك، كما لو حلف على الامتناع أربعة أشهر، و قبل خروجها حلف كذلك لم يكن موليا. و لو حلف بغير اللّه تعالى و أسمائه كالعتاق و الظهار، و الصدقة، و الكعبة، و النبي، و الأئمة (عليهم السلام)، أو التزام صوم أو صلاة أو غير ذلك لم ينعقد. و كذا لو قال: ان وطأتك فلله علي صلاة أو صوم.

و يشترط تجريده عن الشروط، و لو قال لأربع: لا وطأتكن لم يكن موليا في الحال، و له وطء ثلاث، فاذا فعل كان حكم الإيلاء ثابتا في الأربعة. و لو قال:

لا وطأت واحدة منكن، فإن أراد تعلق اليمين بكل واحدة فالإيلاء من الجميع، فإن وطأ واحدة حنث و انحلت، و ان تراد واحدة معينة قبل قوله، و لو أراد مبهمة

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست