responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 191

الثاني: الإجارة:

و ذلك في ما إذا كان المصالح عليه منفعة، كما لو كان لأحدهما عند الأخر دين أو عين أو منفعة فصالحه على منفعة، فإن الصلح هنا يفيد فائدة الإجارة.

الثالث: الإبراء و الحطيطة:

و ذلك في ما إذا كان له في ذمته دين فيقربه ثمَّ يصالحه على إسقاط بعضه و إعطاء بعض، و هو هنا يفيد فائدة الإبراء.

الرابع: الهبة:

و ذلك في ما إذا ادعى عليه عبدين أو دارين مثلا، فأقر له بهما و صالحه منهما على أحدهما، فإنه هنا يفيد فائدة الهبة.

الخامس: العارية:

و ذلك في ما إذا ادعى عليه دارا مثلا، فأقر له بها فصالحه على سكناها سنة، فان الصلح هنا يفيد فائدة العارية، و أصح القولين اللزوم، فليس لصاحب الدار الرجوع خلافا للشيخ.

و يجب في الصلح التخلص من الربوا، كما يجب التخلص منه في البيع على الأصح فلو أتلف ثوبا قيمته دينار، ثمَّ صالح مالكه على دينارين لم يصح ان كان النقد الغالب هو جنس ما صالح به، بخلاف ما إذا تعدد الجنس و استويا بان كان دراهم و دنانير.

و يصح الصلح على مثل حق الشفعة لإسقاطه، و على حق التحجر، و أولية سكن المدرسة، و نحوها، و على إسقاط اليمين، و الخيار، و على اجراء الماء المعين على سطوح الغير مدة معلومة و يجوز الاشتراط في عقد الصلح كما يجوز في البيع.

الضمان:

عقد ثمرته نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست