و أما الثالث، فلأن عموم القرآن و الاخبار انما يريد به في مقابل ما يدعيه الخصم من اشتراط الجمعة بالإذن الخاص في زمان الغيبة، فهو عموم إضافي، لامتناع ارادة العموم مطلقا، للاتفاق على اشتراط العدد و الخطبتين و الجماعة، و ذلك مقيد للإطلاق و ان لم يكن مذكورا فإنه مراد كما في قوله تعالى «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا»[1]، فان التقدير، إذا قمتم محدثين، لثبوت أنه (صلى اللّه عليه و آله) صلى الخمس بطهارة واحدة و قال: «إنما أردت أن أعلمكم» [2]، و حيث أجريت الآية على الإطلاق بالإضافة إلى المتنازع فيه، لعدم ما يوجب التقييد، يلزم أن لا يكون مقيدة بما دل الدليل على التقييد به من اعتبار النائب في الغيبة.
و ينبه على أن مراده ما قلناه: انه في شرح الإرشاد بعد أن رد استدلال المانعين بالقول بموجب دليلهم من حيث أن الفقيه منصوب من قبل الامام، احتج في آخر البحث على الجواز بعموم الآية [3]، فلو لا أن مراده بالعموم ما قلناه لتنافي أول كلامه و آخره.
خاتمة و إرشاد
هذا أوان بيان أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة، الموعود بذكرها في المقدمة الثانية، و قد سبق أنها ثلاثة عشر:
الأول: الايمان، لأن العدالة شرط كما سنبين، و غير المؤمن لا يكون عدلا،
[2] صحيح مسلم 1: 232 حديث 277، سنن أبى داود 1: 44 حديث 171 و 172، سنن الترمذي 1: 89 حديث 61، سنن ابن ماجه 1: 70 حديث 510 و 511، سنن النسائي 1: 85 باب الوضوء لكل صلاة، مسند أحمد بن حنبل 3: 132 و 133 و غيرها و 5: 350 و 358.