responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 166

الاذن مطلقا حق، لكن كما لا يستلزم سقوطه مطلقا لا يستلزم ثبوته في الجملة، فمن أين يستفاد اشتراط الفقيه في محل النزاع؟

قلنا: قد علم أنه أسلف في أول كلامه أن اشتراط وجوب الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعي فيلزم منه اشتراط الفقيه في الغيبة، لما ثبت من كونه نائبا.

فإن قيل: فما الذي يكون حاصل التعليل الثاني حينئذ؟

قلنا: حاصله أن اذن الامام الذي ادعى المانع كونه شرطا للجمعة انما نقول بشرطيته حال الإمكان لا مطلقا إذ لا دليل يدل على الإطلاق، فإذا تعذر سقط و بقي وجوب الاذن في الجملة مستفادا من الإجماع.

فإن قيل: فما الفرق بين التعليلين حينئذ؟

قلنا: الفرق بينهما أن التعليل الأول فيه اعتراف باشتراط اذن الامام مطلقا على كل حال، و في حال الغيبة يكتفى عنه بما يقوم يقوم مقامه، و هو الاذن في الجملة.

و التعليل الثاني حاصله نفي اشتراط اذن الامام مع عدم الإمكان، و اشتراط الفقيه ان لم يكن لازما عن هذا لكنه يثبت بمقتضى الإجماع السابق.

و كيف قدر فلا يلزم أن يكون ما في الذكرى خلافا لما عليه الأصحاب لأمرين:

أحدهما: انه قد اضطرب رأيه في الفتوى، حيث انه عند حكاية قول المانعين قال: و هذا القول متجه .. الى آخره [1]، و ظاهره رجحان هذا القول الثاني.

الثاني: ان عبارة الدروس [2] على خلاف ذلك و هي بعد الذكرى، و سمعنا كثيرا من بعض أشياخنا رحمهم اللّه: انه (رحمه اللّه) كان يقول: خذوا عني ما في الدروس، فلا مجال لمتعنت أن يجعل ذلك قولا يخالف ما عليه الأصحاب.

و بما ذكرناه من البيان اتضح بطلان الوهم الثاني أيضا.


[1] الذكرى: 231.

[2] الدروس: 41.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست