responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 154

اعتبرت دلالتها لزم القول بالوجوب، و لأن الجمعة لم تشرع إلا واجبة عينا، فمتى ساغ فعلها لزم وجوبها كذلك.

هذا أقصى ما يقال في توجيهه، و ضعف هذا الاستدلال أظهر من أن يحتاج الى البيان، فإن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب في الجملة لا على الوجوب عينا، و نحن نقول بموجبة، و كون الجمعة لم تشرع إلا واجبة عينا ليس أمرا زائد على محل النزاع فالمطالبة بالبيان بحالها.

فان قيل: المتبادر من الوجوب هو العيني لا التخييري.

قلنا: ان أريد كونه لا يستعمل فيه حقيقة فمعلوم بطلانه، و إذا أريد كون العيني أكثر في الاستعمال فمسلم، لكن ذلك لا يمنع من الحمل عليه، على أنا نحمله على الوجوب في الجملة أعم من كل منهما، و هو الموضوع الحقيقي و حينئذ فيتم المراد، لا سيما و قد أجمعنا على امتناع إرادة العيني، للإجماع على نفيه حال الغيبة، و صحيحة زرارة [1] و موثقة عبد الملك [2] تنبهان على ذلك.

و اعلم أن من الأصحاب من بنى القولين في المسألة على أن الامام هل هو شرط الصحة أو شرط الوجوب؟ فإن أصل الاشتراط لا خلاف فيه، فان كان شرط الصحة امتنع فعل الجمعة حال الغيبة كما يقول ابن إدريس [3] و الجماعة [4]، و ان شرط الوجوب لم يمتنع، إذ اللازم انتفاؤه حينئذ هو الوجوب خاصة، و أول من أشار الى هذا البناء شيخنا الشهيد في الذكرى، فإنه قال- بعد حكاية القول بالمنع عن ابن إدريس و الجماعة-: و هو القول الثاني من القولين، بناء على أن اذن


[1] التهذيب 3: 239 حديث 635، الاستبصار 1: 420 حديث 1614.

[2] التهذيب 3: 239 حديث 638، الاستبصار 1: 420 حديث 1616.

[3] السرائر: 63.

[4] السيد المرتضى في جواب المسائل الميافارقيات (ضمن رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الاولى: 272، و سلار في المراسم: 77، و العلامة في المنتهى 1: 336.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست